اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 370
الذي يخرج منه
المسافر ، كما يفهم من الذكرى وغيرها [1] ، لا مطلقا كما توهمه العبارة ونحوها في الأذان ، وذلك فإن
الأذان الواقع في الوسط قد يخفى عند الخروج من البلد ولو كان وسطا ، فلو حدّ
الترخص به لزم حصوله عنده حينئذ ، وهو فاسد قطعا.
واعلم : أنّ هذا
الشرط إنما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا ، دون نحو الهائم والعاصي بسفره ،
فإنهما يقصّران في أثناء سفرهما متى زال مانعهما ؛ للعمومات ، مع اختصاص ما دلّ
على هذا الشرط بمن ذكرناه ؛ مضافا إلى خصوص جملة من المعتبرة الواردة فيهما بأنهما
يقصّران متى زال مانعهما.
(
و ) كما يعتبر هذا
الشرط في بدء السفر
( كذا ) يعتبر في الآخر ،
فيقصّر ( في
العود من السفر ) إلى أن ينتهي إلى ظهور أحد الأمرين فيتمّ ولو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل ( على الأشهر ) الأظهر ، بل عليه عامة من تأخر إلاّ من ندر [2] ، بل في الذكرى
كاد أن يكون إجماعا [3].
للصحيح : « إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا
تسمع الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » [4].
مضافا إلى إطلاق
ما دلّ على وجوب التمام على من كان في الوطن ، واشتراط القصر بالسفر ، ولا يصدق
عرفا على من بلغ هذا الحدّ ، وهذا هو السرّ في اشتراط أصل هذا الشرط ، وقد استدل
عليه به جمع [5].