responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 370

الذي يخرج منه المسافر ، كما يفهم من الذكرى وغيرها [1] ، لا مطلقا كما توهمه العبارة ونحوها في الأذان ، وذلك فإن الأذان الواقع في الوسط قد يخفى عند الخروج من البلد ولو كان وسطا ، فلو حدّ الترخص به لزم حصوله عنده حينئذ ، وهو فاسد قطعا.

واعلم : أنّ هذا الشرط إنما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا ، دون نحو الهائم والعاصي بسفره ، فإنهما يقصّران في أثناء سفرهما متى زال مانعهما ؛ للعمومات ، مع اختصاص ما دلّ على هذا الشرط بمن ذكرناه ؛ مضافا إلى خصوص جملة من المعتبرة الواردة فيهما بأنهما يقصّران متى زال مانعهما.

( و ) كما يعتبر هذا الشرط في بدء السفر ( كذا ) يعتبر في الآخر ، فيقصّر ( في العود من السفر ) إلى أن ينتهي إلى ظهور أحد الأمرين فيتمّ ولو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل ( على الأشهر ) الأظهر ، بل عليه عامة من تأخر إلاّ من ندر [2] ، بل في الذكرى كاد أن يكون إجماعا [3].

للصحيح : « إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » [4].

مضافا إلى إطلاق ما دلّ على وجوب التمام على من كان في الوطن ، واشتراط القصر بالسفر ، ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحدّ ، وهذا هو السرّ في اشتراط أصل هذا الشرط ، وقد استدل عليه به جمع [5].


[1] الذكرى : 260 ؛ وانظر روض الجنان : 392 ، والمدارك 4 : 458.

[2] كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 26 ، وصاحب الحدائق 11 : 412.

[3] الذكرى : 259.

[4] التهذيب 4 : 230 / 675 ، الوسائل 8 : 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 3.

[5] منهم : العلامة في المختلف : 164 ، والشهيد في روض الجنان : 392 ، والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست