responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 356

وفيه ضعف سندا ، بل ودلالة ، فيشكل الخروج به عن مقتضى الأصل جدّا ، لكن الاحتياط بالجمع بين القولين أولى.

ثمَّ إن إطلاق النص والفتوى يقتضي وجوب التمام على اللاهي بصيده مطلقا.

خلافا للمحكي عن الإسكافي فإلى ثلاثة أيام [1] ؛ للمرسل [2].

وهو مع ضعفه نادر ، وفي المختلف : إنه لم يعتبره علماؤنا [3].

( الرابع : أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، كالبدوي ، والمكاري ) بضم الميم وتخفيف الياء ، وهو : من يكري دابته بغيره ويذهب معها فلا يقيم ببلدة غالبا لإعداد نفسه لذلك ( والملاّح ) وهو : صاحب السفينة ( والتاجر ) الذي يدور في تجارته ( والأمير ) الذي يدور في إمارته ( والراعي ) الذي يدور بماشيته ( والبريد ) المعدّ نفسه للرسالة ، وأمين البيدر.

فإن هؤلاء يتمون في أسفارهم بلا خلاف إلاّ من العماني ، فأطلق وجوب القصر على كل مسافر [4]. وهو نادر ، بل على خلافه انعقد الإجماع على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ، كالانتصار [5] والخلاف والسرائر [6] ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتم‌


ب 9 ح 6.

[1] كما حكاه عنه في المختلف : 162.

[2] الفقيه 1 : 288 / 1313 ، التهذيب 3 : 218 / 542 ، الاستبصار 1 : 236 / 844 ، الوسائل 8 : 479 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 3.

[3] المختلف : 162.

[4] كما نقله عنه في المختلف : 163.

[5] في « م » زيادة : والفقيه.

[6] الانتصار : 53 ، الخلاف 1 : 224 ، السرائر 1 : 338.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست