اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 352
مستفيضة.
ففي الصحيح : « من
سافر قصّر وأفطر ، إلاّ أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية ، أو رسولا لمن
يعصي الله تعالى ، أو في طلب عدوّ ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم مسلمين
» [1].
وفي الموثق : عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتم؟ قال : « يتم ، لأنه ليس بمسير حق »
[2].
وإطلاقهما ـ كغيرهما
وأكثر الفتاوي وصريح جملة منها [3] ـ يقتضي عدم الفرق في السفر المحرّم بين ما كان غايته
معصية ، كالسفر لقطع الطريق ، أو قتل مسلم ، أو إضرار بقوم مسلمين ؛ أو كان بنفسه
معصية ، كالفرار [4] من الزحف ، والهرب من الغريم مع القدرة على الوفاء.
خلافا لشيخنا
الشهيد الثاني فخصّه بالأول ، مدّعيا اختصاص النصوص به [5]. ولا وجه له ،
كما صرّح به جماعة [6].
ثمَّ إطلاق
الخبرين ـ كغيرهما ـ بعدم ترخّص الصائد محمول على الغالب في العادة فيما هو مورد
لها ، وهو : ما يقصد به اللهو دون الحاجة