responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 352

مستفيضة.

ففي الصحيح : « من سافر قصّر وأفطر ، إلاّ أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية ، أو رسولا لمن يعصي الله تعالى ، أو في طلب عدوّ ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم مسلمين » [1].

وفي الموثق : عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتم؟ قال : « يتم ، لأنه ليس بمسير حق » [2].

وإطلاقهما ـ كغيرهما وأكثر الفتاوي وصريح جملة منها [3] ـ يقتضي عدم الفرق في السفر المحرّم بين ما كان غايته معصية ، كالسفر لقطع الطريق ، أو قتل مسلم ، أو إضرار بقوم مسلمين ؛ أو كان بنفسه معصية ، كالفرار [4] من الزحف ، والهرب من الغريم مع القدرة على الوفاء.

خلافا لشيخنا الشهيد الثاني فخصّه بالأول ، مدّعيا اختصاص النصوص به [5]. ولا وجه له ، كما صرّح به جماعة [6].

ثمَّ إطلاق الخبرين ـ كغيرهما ـ بعدم ترخّص الصائد محمول على الغالب في العادة فيما هو مورد لها ، وهو : ما يقصد به اللهو دون الحاجة‌


4 : 445 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 409.

[1] الكافي 4 : 129 / 3 بتفاوت ، الفقيه 2 : 92 / 409 ، التهذيب 4 : 219 / 640 ، الوسائل 8 : 476 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3.

[2] الكافي 3 : 438 / 8 ، التهذيب 3 : 217 / 537 ، الاستبصار 1 : 236 / 841 ، الوسائل 8 : 479 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 4.

[3] كالمدارك 4 : 446.

[4] في « ح » : كما يتضمّن الفرار ..

[5] انظر روض الجنان : 388.

[6] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 384 ، وصاحب المدارك 4 : 447 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 409.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست