اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 326
واحترز بقوله : ما لم يمنع ، عمّا لو منع فإنه لا يجب ، بل لا يجوز إلاّ مع الضرورة
فيجب.
(
وهنا مسائل ) ثلاث :
(
الأولى : إذا انتهى الحال ) في الخوف والقتال
( إلى المسايفة أو المعانقة ) أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف ( فـ ) لا تسقط
( الصلاة ) بل تجب ( بحسب الإمكان واقفا
أو ماشيا أو راكبا ) ويركع ( ويسجد )
مع الإمكان ولو ( على قربوس سرجه ،
وإلاّ ) يتمكن من شيء
منهما أو أحد هما أتى بالممكن
( موميا ).
(
ويستقبل ) في جميع صلاته ( القبلة ما أمكن ) وإلاّ فبحسب الإمكان في بعض الصلاة ( وإلاّ ) ف
( بتكبيرة الإحرام ) إن أمكن وإلاّ سقط الاستقبال.
(
ولو لم يتمكن من الإيماء ) للركوع والسجود
( اقتصر ) بعد نية الصلاة ( على تكبيرتين عن ) الصلاة
( الثنائية و) على ( ثلاث ) تكبيرات
( عن ) الصلاة ( الثلاثية ).
وبالجملة : اقتصر
عن كل ركعة بما فيها من الأفعال والأذكار بتكبيرة.
(
و ) صورتها أن ( يقول في كل واحدة :
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر فإنه يجزى عن ) القراءة و
( الركوع والسجود ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة
[1] ، والصحاح بها مستفيضة ، مؤيدة بغيرها من المعتبرة ، لكنها قاصرة عن إفادة
التفضيل المذكور في عبائر الجماعة من وجوب الإتيان بالواجبات والشروط بحسب الإمكان
، وإلاّ فما دون ، وإلاّ فالسقوط. إلاّ أنه جاء بعد الإجماع ممّا
[1] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 ، وصاحب المدارك 4 : 422 ، والمحقق السبزواري
في الذخيرة : 404 ، وصاحب الحدائق 11 : 288.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 326