اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 325
الشهيدان بجواز
هذه الصلاة بتفريق الطوائف ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة [1].
وهو إنما يتم إذا
جوّزنا الانفراد اختيارا ، وإلاّ فالمتجه المنع ؛ لأن المروي أنه يصلي في الثلاثية
ركعة بقوم وركعتين بالباقين ، وبهذا التحقيق صرّح جماعة كصاحبي المدارك والذخيرة [2].
(
وهل يجب ) على المصلّين ( أخذ السلاح ) وآلة الدفع من نحو السيف والخنجر والسكّين ، وما يكنّ من
نحو الدرع والجوشن والمغفر؟
(
فيه تردّد ) واختلاف بين
الأصحاب ، فبين من قال بالاستحباب كالإسكافي [3] ، ونفى عنه البعد بعض المتأخرين [4] ؛ للأصل ؛ وقوة
ورود الأمر به في الكتاب للإرشاد [5] ، وبين من جعل ( أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض )
من ركوع أو سجود ،
وهم أكثر الأصحاب ، بل عامتهم ، عدا من مرّ ؛ عملا بظاهر الأمر ؛ ومنع كونه
للإرشاد بعدم عدم دليل عليه ، ومجرد احتماله غير ضارّ.
وبفحواه يستدل على وجوب الأخذ على الفرق المقاتلة ، مضافا إلى توقف الحراسة الواجبة
عليه ، وهو خيرة الحلّي وغيره [6].