responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 325

الشهيدان بجواز هذه الصلاة بتفريق الطوائف ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة [1].

وهو إنما يتم إذا جوّزنا الانفراد اختيارا ، وإلاّ فالمتجه المنع ؛ لأن المروي أنه يصلي في الثلاثية ركعة بقوم وركعتين بالباقين ، وبهذا التحقيق صرّح جماعة كصاحبي المدارك والذخيرة [2].

( وهل يجب ) على المصلّين ( أخذ السلاح ) وآلة الدفع من نحو السيف والخنجر والسكّين ، وما يكنّ من نحو الدرع والجوشن والمغفر؟

( فيه تردّد ) واختلاف بين الأصحاب ، فبين من قال بالاستحباب كالإسكافي [3] ، ونفى عنه البعد بعض المتأخرين [4] ؛ للأصل ؛ وقوة ورود الأمر به في الكتاب للإرشاد [5] ، وبين من جعل ( أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض ) من ركوع أو سجود ، وهم أكثر الأصحاب ، بل عامتهم ، عدا من مرّ ؛ عملا بظاهر الأمر ؛ ومنع كونه للإرشاد بعدم عدم دليل عليه ، ومجرد احتماله غير ضارّ.

وبفحواه يستدل على وجوب الأخذ على الفرق المقاتلة ، مضافا إلى توقف الحراسة الواجبة عليه ، وهو خيرة الحلّي وغيره [6].


[1] الذكرى : 263 ، المسالك 1 : 47.

[2] المدارك 4 : 414 ، الذخيرة : 402.

[3] نقله عنه في المختلف : 152.

[4] كصاحب المدارك 4 : 420.

[5] النساء : 102.

[6] الحلي في السرائر 1 : 347 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 197.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست