(
وإدخال النجاسة فيها ، وغسلها فيها ) لو تلوثت بها ، إجماعا على الظاهر ، المحكي في ظاهر الذكرى
، وفيها بعد الحكم : قاله الأصحاب ؛ لقول النبي 6 : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [2] ولأن كراهية
الوضوء من البول والغائط يشعر به ، ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي ، والظاهر
أن المسألة إجماعية ؛ ولأمر النبي 6 بتطهير مكان البول [3] ؛ ولظاهر قوله تعالى( فَلا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ )[4] وللأمر بتعاهد النعل. نعم الأقرب عدم تحريم إدخال نجاسة
غير ملوثة للمسجد وفرشه ؛ للإجماع على جواز دخول الصبيان والحيّض من النساء جوازا
مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالبا ، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس
والمستحاضة مع أمن التلويث [5].
وعلى منهجه سلك شيخنا الشهيد الثاني في الروض ، غير أنه لم يدّع الإجماع على أصل
الحكم ، وجعل ما استقربه من عدم التحريم مع عدم التلويث مذهب الأكثر [6].
ولعلّه كذلك بين
المتأخرين ، بل لم أقف فيهم على مخالف ، فلعلّه عليه عامتهم ، كما صرّح به بعضهم [7] ، مؤذنا بدعوى
إجماعهم عليه ، فلا بأس به.