responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 311

الجنان [1].

( وإدخال النجاسة فيها ، وغسلها فيها ) لو تلوثت بها ، إجماعا على الظاهر ، المحكي في ظاهر الذكرى ، وفيها بعد الحكم : قاله الأصحاب ؛ لقول النبي 6 : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [2] ولأن كراهية الوضوء من البول والغائط يشعر به ، ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي ، والظاهر أن المسألة إجماعية ؛ ولأمر النبي 6 بتطهير مكان البول [3] ؛ ولظاهر قوله تعالى( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) [4] وللأمر بتعاهد النعل. نعم الأقرب عدم تحريم إدخال نجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه ؛ للإجماع على جواز دخول الصبيان والحيّض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالبا ، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث [5].

وعلى منهجه سلك شيخنا الشهيد الثاني في الروض ، غير أنه لم يدّع الإجماع على أصل الحكم ، وجعل ما استقربه من عدم التحريم مع عدم التلويث مذهب الأكثر [6].

ولعلّه كذلك بين المتأخرين ، بل لم أقف فيهم على مخالف ، فلعلّه عليه عامتهم ، كما صرّح به بعضهم [7] ، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه ، فلا بأس به.


[1] روض الجنان : 238.

[2] الوسائل 5 : 229 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2.

[3] الملهوف على قتلى الطفوف : 6 ، الوسائل 3 : 405 أبواب النجاسات ب 8 ح 5.

[4] التوبة : 28.

[5] الذكرى : 157.

[6] روض الجنان : 238.

[7] مفاتيح الشرائع 1 : 105.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست