responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 310

يتعذر استعماله في المسجد أو المشهد المعيّن محل نظر ، بل الاقتصار على المتيقن يقتضي صرفه في مثله ، مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره.

( ويحرم زخرفتها ) أي نقشها بالذهب ( ونقشها بالصور ) مطلقا [1] ، على ما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى والشهيد في الذكرى [2] وعلّلوه بأن ذلك لم يعهد في عهده 6 وعهد الصحابة فيكون بدعة ، وبالخبر : عن الصلاة في المساجد المصوّرة ، فقال : « أكره ذلك ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » [3].

وهما كما ترى ، لضعف الأول بما لا يخفى. والثاني سندا ، بل ودلالة ، لأعمية الكراهة من التحريم لو لم نقل بظهورها في ضده ؛ مع أن المنهي عنه فيه على تقدير تسليمه إنما هو الصلاة فيه ، لا نفس التصوير ، فتأمل. ومع ذلك فهو نصّ في نفي المنع الآن.

وبالجملة : فالخروج عن الأصل بمثل هذين الأمرين كما ترى ، نعم لا بأس بالكراهة مسامحة في أدلتها ، وهو خيرة جماعة [4] ، إلاّ أن نقول بحرمة التصوير في غير المساجد ففيها أولى.

( وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ) لأن الوقف للتأبيد وقد اتخذ للعبادة فلا ينصرف إلى غيرها ( و ) عليه ف ( يعاد لو أخذ ) وكذا لو أخذ ملكا أو جعل طريقا. ولا خلاف في المقامين يعرف ، ويفهم من روض‌


[1] أي : بالذهب أو غيره ، ذات روح كانت الصورة أو غيرها.

[2] الشرائع 1 : 127 ، الإرشاد 1 : 250 ، المنتهى 1 : 388 ، الذكرى : 156.

[3] الكافي 3 : 369 / 6 ، التهذيب 3 : 259 / 726 ، الوسائل 5 : 215 أبواب أحكام المساجد ب 15 ح 1.

[4] منهم : الشهيد في الدروس 1 : 156 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 156 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 104.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست