اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 310
يتعذر استعماله في
المسجد أو المشهد المعيّن محل نظر ، بل الاقتصار على المتيقن يقتضي صرفه في مثله ،
مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره.
(
ويحرم زخرفتها ) أي نقشها بالذهب
( ونقشها بالصور ) مطلقا [1] ، على ما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد
والمنتهى والشهيد في الذكرى [2] وعلّلوه بأن ذلك لم يعهد في عهده 6 وعهد الصحابة
فيكون بدعة ، وبالخبر : عن الصلاة في المساجد المصوّرة ، فقال : « أكره ذلك ولكن
لا يضرّكم اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » [3].
وهما كما ترى ، لضعف الأول بما لا يخفى. والثاني سندا ، بل ودلالة ، لأعمية
الكراهة من التحريم لو لم نقل بظهورها في ضده ؛ مع أن المنهي عنه فيه على تقدير
تسليمه إنما هو الصلاة فيه ، لا نفس التصوير ، فتأمل. ومع ذلك فهو نصّ في نفي
المنع الآن.
وبالجملة :
فالخروج عن الأصل بمثل هذين الأمرين كما ترى ، نعم لا بأس بالكراهة مسامحة في
أدلتها ، وهو خيرة جماعة [4] ، إلاّ أن نقول بحرمة التصوير في غير المساجد ففيها أولى.
(
وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ) لأن الوقف للتأبيد وقد اتخذ للعبادة فلا ينصرف إلى غيرها ( و ) عليه ف
( يعاد لو أخذ ) وكذا لو أخذ ملكا أو جعل طريقا. ولا خلاف في المقامين يعرف ، ويفهم من روض
[1] أي : بالذهب
أو غيره ، ذات روح كانت الصورة أو غيرها.