responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 308

ولا يشترط تردّد المصلّين ؛ لإطلاق الفتوى والنص.

قيل : ولا يتوقف على إذن الناظر إذا كان من مال المسرّج ، وإذا كان من مال المسجد اعتبر ذلك ، ولو لم يكن ناظر استأذن الحاكم ، فإن تعذّر جاز ذلك لآحاد المسلمين [1].

( وإعادة ما استهدم ) بكسر الدال ، وهو المشرف على الانهدام ، فإنها في معنى عمارتها.

( ويجوز نقض المستهدم ) منها ( خاصة ) ، بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام.

ولا يشترط في جوازه العزم على الإعادة ؛ لأن المقصود دفع الضرر ، وإعادته مستحب آخر.

ويجوز النقض للتوسعة مع الحاجة إليها كما في المدارك وغيره [2] ، لعموم( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [3] وللصحيح المتضمن لأمر النبي 6 به [4].

وتردّد فيه الشهيدان [5] ، وربما يفهم ميلهما إلى الجواز ، قالا : وعليه فلا ينقض إلاّ مع الظن الغالب بوجود العمارة.

( و ) كذا يجوز ( استعمال آلته ) من نحو الأحجار والأخشاب ( في غيره )


الوسائل 5 : 241 أبواب أحكام المساجد ب 34 ح 1.

[1] المدارك 4 : 397.

[2] المدارك 4 : 396 ؛ وانظر المسالك 1 : 46.

[3] التوبة : 91.

[4] الكافي 3 : 295 / 1 ، التهذيب 3 : 261 / 738 ، معاني الأخبار : 159 / 1 ، الوسائل 5 : 205 أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 1.

[5] الذكرى : 157 ، روض الجنان : 235.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست