اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 308
ولا يشترط تردّد
المصلّين ؛ لإطلاق الفتوى والنص.
قيل : ولا يتوقف على إذن الناظر إذا كان من مال المسرّج ، وإذا كان من مال المسجد
اعتبر ذلك ، ولو لم يكن ناظر استأذن الحاكم ، فإن تعذّر جاز ذلك لآحاد المسلمين [1].
(
وإعادة ما استهدم ) بكسر الدال ، وهو المشرف على الانهدام ، فإنها في معنى عمارتها.
(
ويجوز نقض المستهدم ) منها ( خاصة ) ، بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام.
ولا يشترط في
جوازه العزم على الإعادة ؛ لأن المقصود دفع الضرر ، وإعادته مستحب آخر.
ويجوز النقض
للتوسعة مع الحاجة إليها كما في المدارك وغيره [2] ، لعموم( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )[3] وللصحيح المتضمن لأمر النبي 6 به [4].
وتردّد فيه
الشهيدان [5] ، وربما يفهم ميلهما إلى الجواز ، قالا : وعليه فلا ينقض
إلاّ مع الظن الغالب بوجود العمارة.
(
و ) كذا يجوز ( استعمال آلته ) من نحو الأحجار والأخشاب ( في غيره )