وفي كل من القولين نظر ، بل الوجه التفصيل بين ما لو علم المكلّف باستلزام تأخير
الحاضرة فوات الكسوف عن وقتها كما يتفق أحيانا فالثاني ، وإلاّ فالأوّل ، فتدبّر.
وإذا دخل في صلاة
الكسوف بظن سعة الحاضرة ثمَّ تبيّن له ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة
إجماعا ، فتوى ونصا ، ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر المنتهى
الإجماع عليه [2] ؛ لصريح الصحيحة الثانية والرضوية المتقدمة ؛ وقريب منهما
الصحيحة الأخيرة.
خلافا للمبسوط
فليستأنف [3] ، واختاره في الذكرى [4] ، لأمر اعتباري غير مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة
المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع كما عرفت حكايته.
(
ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ) بالتقديم وجوبا بلا خلاف ظاهرا ، وفي المنتهى : إنّ عليه
علماءنا أجمع [5]. ويدل عليه ـ بعد الإجماع الظاهر منه ـ الاعتبار المعتضد
بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل [6] ، ولا قائل
بالفرق ، مضافا إلى تنقيح المناط القطعي