responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 298

وإطلاق جملة منها يقتضي جواز المفارقة في ضرورة وغيرها ، بنيّتها وعدمها ، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع وغيره [1] ، بل في روض الجنان والذخيرة [2] نسب إلى ظاهر الأصحاب والجماعة مشعرين بدعوى الإجماع ، وهو الأقوى.

خلافا لظاهر المتن والذكرى [3] فاعتبرا نيتها. ولم أعرف له وجها ، عدا الاتفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الإمام في غير المقام من سائر أحوال الصلاة اختيارا من غير نيتها ، فكذا هنا ، وهو كما ترى ؛ ووجوب المتابعة في الأقوال كما عليه في الذكرى [4] ، لكنه خلاف الأشهر ، بل الأقوى ، فإني لم أقف على ما يدل عليه صريحا ، بل ولا ظاهرا ، مع إطلاق النصّ والفتوى هنا بجواز المفارقة مطلقا ، فإنّ فيه تأييدا للعدم ، كما نبّه عليه شيخنا في روض الجنان [5].

وفي جواز المفارقة فيما عدا المقام بنيتّها من غير ضرورة قولان ، أظهرهما نعم ، وفاقا للأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من المبسوط حيث أفسد الصلاة بالمفارقة لغير عذر [6] ، وهو غير صريح في المخالفة ، بل ولا ظاهر ظهورا يعتدّ به ، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها.

وكذا كلام السيّد في الناصرية : إن تعمّد سبقه إلى التسليم بطلت‌


[1] الشرائع 1 : 126 ؛ وانظر المعتبر 2 : 448.

[2] روض الجنان : 379 ، الذخيرة : 402.

[3] الذكرى : 278.

[4] الذكرى : 274.

[5] روض الجنان : 379.

[6] المبسوط 1 : 157.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست