اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 298
وإطلاق جملة منها
يقتضي جواز المفارقة في ضرورة وغيرها ، بنيّتها وعدمها ، كما هو ظاهر الماتن في
الشرائع وغيره [1] ، بل في روض الجنان والذخيرة [2] نسب إلى ظاهر
الأصحاب والجماعة مشعرين بدعوى الإجماع ، وهو الأقوى.
خلافا لظاهر المتن
والذكرى [3] فاعتبرا نيتها. ولم أعرف له وجها ، عدا الاتفاق على عدم
جواز مفارقة المأموم الإمام في غير المقام من سائر أحوال الصلاة اختيارا من غير
نيتها ، فكذا هنا ، وهو كما ترى ؛ ووجوب المتابعة في الأقوال كما عليه في الذكرى [4] ، لكنه خلاف
الأشهر ، بل الأقوى ، فإني لم أقف على ما يدل عليه صريحا ، بل ولا ظاهرا ، مع
إطلاق النصّ والفتوى هنا بجواز المفارقة مطلقا ، فإنّ فيه تأييدا للعدم ، كما نبّه
عليه شيخنا في روض الجنان [5].
وفي جواز المفارقة فيما عدا المقام بنيتّها من غير ضرورة قولان ، أظهرهما نعم ،
وفاقا للأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من المبسوط حيث أفسد الصلاة بالمفارقة
لغير عذر [6] ، وهو غير صريح في المخالفة ، بل ولا ظاهر ظهورا يعتدّ به
، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها.
وكذا كلام السيّد
في الناصرية : إن تعمّد سبقه إلى التسليم بطلت