responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 297

لقوله : « فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته ».

وبالجملة : فعدم الاستيناف هنا أقوى.

ويمكن أن يقيّد العبارة بصورة الإدراك في السجود لا بعده ، أو يقيّد التشبيه بالحكم الأول وهو استحباب الدخول ، لا الثاني وإن أو همته العبارة ، وعلى هذا التنزيل فلا مخالفة.

( السابعة : يجوز ) للمأموم ( أن يسلّم قبل الإمام مع العذر ) كنسيان أو عروض حاجة يخاف فوتها ( أو نية الانفراد ) بلا خلاف أجده ، بل في المدارك والذخيرة : أنه مقطوع به بين الأصحاب [1] ، مؤذنين بالإجماع عليه ، كما صرّح به المرتضى في الناصرية في التسليم قبله نسيانا [2] ، والفاضل في المنتهى في مطلق العذر مع نية الانفراد مطلقا [3] ؛ وهو الحجة.

مضافا إلى فحاوي الإجماعات الآتية والصحاح الصراح ، منها : في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام ، قال : « ليس عليه بذلك بأس » [4].

ومنها : في الرجل يكون خلف إمام فيطيل في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب » [5].

ومنها : عن الرجل يكون خلف إمام فيطيل في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلّم وينصرف ويدع الإمام » [6].


[1] المدارك 4 : 387 ، الذخيرة : 402.

[2] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 201.

[3] المنتهى 1 : 385.

[4] التهذيب 3 : 55 / 189 ، الوسائل 8 : 414 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 4.

[5] الفقيه 1 : 257 / 1163 ، التهذيب 2 : 349 / 1445 ، الوسائل 8 : 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 3.

[6] الفقيه 1 : 261 / 1191 ، التهذيب 2 : 349 / 1446 ، قرب الإسناد : 207 / 803 الوسائل 8 : 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست