اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 297
لقوله : « فإذا
سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته ».
وبالجملة : فعدم الاستيناف هنا أقوى.
ويمكن أن يقيّد
العبارة بصورة الإدراك في السجود لا بعده ، أو يقيّد التشبيه بالحكم الأول وهو
استحباب الدخول ، لا الثاني وإن أو همته العبارة ، وعلى هذا التنزيل فلا مخالفة.
(
السابعة : يجوز ) للمأموم ( أن
يسلّم قبل الإمام مع العذر ) كنسيان أو عروض حاجة يخاف فوتها ( أو نية الانفراد ) بلا خلاف أجده ، بل في المدارك والذخيرة : أنه مقطوع به بين
الأصحاب [1] ، مؤذنين بالإجماع عليه ، كما صرّح به المرتضى في الناصرية
في التسليم قبله نسيانا [2] ، والفاضل في المنتهى في مطلق العذر مع نية الانفراد مطلقا
[3] ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى فحاوي
الإجماعات الآتية والصحاح الصراح ، منها : في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل
الإمام ، قال : « ليس عليه بذلك بأس » [4].
ومنها : في الرجل
يكون خلف إمام فيطيل في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له
وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب » [5].
ومنها : عن الرجل
يكون خلف إمام فيطيل في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له
وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلّم وينصرف ويدع الإمام » [6].