اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 287
خاصة مع الضرورة
أو مطلقا ، في الأوليين اللتين هما أخيرتا الإمام.
ففي الصحيح : «
إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما
أدرك أول صلاته ، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته الركعتان
قرأ في كل ركعة مما أدرك في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة
أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما » إلى أن
قال : « وإن أدرك ركعة قرأ فيها فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ثمَّ
قعد فتشهد ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة » [1].
وفيه : عن الرجل
يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟
قال : « يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية
فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثمَّ يلحق الإمام » وعن الرجل يدرك
الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنهما لك
الأوليان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » [2].
وهل هذه القراءة على الوجوب أو الندب؟ قولان :
من ظاهر الأوامر
فيها ، مضافا إلى عموم ما دلّ على وجوبها.
ومن عموم ما دلّ
على سقوطها خلف الإمام المرضي المخصّص به العموم المتقدم ، وتحمل الأوامر على
الندب جمعا ، ولا سيّما مع انضمامها في