responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 287

خاصة مع الضرورة أو مطلقا ، في الأوليين اللتين هما أخيرتا الإمام.

ففي الصحيح : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته الركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما » إلى أن قال : « وإن أدرك ركعة قرأ فيها فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ثمَّ قعد فتشهد ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة » [1].

وفيه : عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : « يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثمَّ يلحق الإمام » وعن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » [2].

وهل هذه القراءة على الوجوب أو الندب؟ قولان :

من ظاهر الأوامر فيها ، مضافا إلى عموم ما دلّ على وجوبها.

ومن عموم ما دلّ على سقوطها خلف الإمام المرضي المخصّص به العموم المتقدم ، وتحمل الأوامر على الندب جمعا ، ولا سيّما مع انضمامها في‌


[1] الفقيه 1 : 256 / 1162 ، التهذيب 3 : 45 / 158 ، الاستبصار 1 : 436 / 1683 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

[2] الكافي 3 : 381 / 1 ، التهذيب 3 : 46 / 159 ، الاستبصار 1 : 437 / 1684 ، الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست