اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 286
عبّر جملة منهم
بالجواز المطلق ، لكون الظاهر إرادتهم منه الاستحباب لا الإباحة. وكيف كان فلا ريب
في ثبوته ؛ لورود الأمر به في الرضوي ؛ مضافا إلى التسامح في أدلة السنن حيثما لا
يحتمل التحريم كما نحن فيه.
(
ولو كان ) المأموم قد دخل
الفريضة وأحرم ( إمام
الأصل قطعها ) استحبابا ( واستأنف
) الصلاة ( معه ) فيما ذكره الشيخ والحلّي وجماعة [1].
وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق النصوص
المتقدمة المؤيدة بأدلة تحريم إبطال الفريضة ، ومع ذلك فالمسألة قليلة الجدوى
والثمرة. وتردّد فيها الفاضلان ، بل قطع في المختلف والمنتهى بالحرمة [2].
(
ولو كان ) الإمام ( ممن لا يقتدى به
استمر ) المأموم ( على حاله ) في المسألتين ، فلا يقطع النافلة ولا يعدل إليها من الفريضة
؛ للأصل ، مضافا إلى الزيادة المتقدم إليها الإشارة في الرضوي والموثقة المتقدمة.
(
الخامسة : ما يدركه المأموم ) المسبوق بركعة فصاعدا مع الإمام من الركعات ( يكون أول صلاته ، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو
ما بقي ) عليه ، بإجماعنا
الظاهر ، المنقول في ظاهر جملة من العبائر مستفيضا كالمعتبر والتذكرة والمنتهى (
ونهاية الأحكام ) [3] وروض الجنان وغيرها [4] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدا كغيرها ، وفي أكثرها
الأمر بقراءة الحمد والسورة ، أو الحمد
[1] الشيخ في
النهاية : 118 ، الحلي في السرائر 1 : 289 ؛ وانظر الذكرى : 277 ، وروض الجنان :
377 ، 378 ، والذخيرة : 401.
[2] المحقق في
المعتبر 2 : 445 ، العلامة في المختلف : 159 ، المنتهى 1 : 383.