responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 286

عبّر جملة منهم بالجواز المطلق ، لكون الظاهر إرادتهم منه الاستحباب لا الإباحة. وكيف كان فلا ريب في ثبوته ؛ لورود الأمر به في الرضوي ؛ مضافا إلى التسامح في أدلة السنن حيثما لا يحتمل التحريم كما نحن فيه.

( ولو كان ) المأموم قد دخل الفريضة وأحرم ( إمام الأصل قطعها ) استحبابا ( واستأنف ) الصلاة ( معه ) فيما ذكره الشيخ والحلّي وجماعة [1].

وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة المؤيدة بأدلة تحريم إبطال الفريضة ، ومع ذلك فالمسألة قليلة الجدوى والثمرة. وتردّد فيها الفاضلان ، بل قطع في المختلف والمنتهى بالحرمة [2].

( ولو كان ) الإمام ( ممن لا يقتدى به استمر ) المأموم ( على حاله ) في المسألتين ، فلا يقطع النافلة ولا يعدل إليها من الفريضة ؛ للأصل ، مضافا إلى الزيادة المتقدم إليها الإشارة في الرضوي والموثقة المتقدمة.

( الخامسة : ما يدركه المأموم ) المسبوق بركعة فصاعدا مع الإمام من الركعات ( يكون أول صلاته ، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي ) عليه ، بإجماعنا الظاهر ، المنقول في ظاهر جملة من العبائر مستفيضا كالمعتبر والتذكرة والمنتهى ( ونهاية الأحكام ) [3] وروض الجنان وغيرها [4] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدا كغيرها ، وفي أكثرها الأمر بقراءة الحمد والسورة ، أو الحمد‌


[1] الشيخ في النهاية : 118 ، الحلي في السرائر 1 : 289 ؛ وانظر الذكرى : 277 ، وروض الجنان : 377 ، 378 ، والذخيرة : 401.

[2] المحقق في المعتبر 2 : 445 ، العلامة في المختلف : 159 ، المنتهى 1 : 383.

[3] ما بين القوسين ليست في « ش » و« م ».

[4] المعتبر 2 : 446 ، التذكرة 1 : 181 ، المنتهى 1 : 383 ، نهاية الإحكام 2 : 134 ، روض الجنان : 376 ؛ وانظر المدارك 4 : 382.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست