responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 275

تبع المأموم الإمام في الصلاة إلى غير القبلة ، فيكون خارجا عن مفروض المسألة.

وبإجماع الخلاف يستدل على عدم الإعادة في البواقي بطريق الفحوى ، مع أن الصحاح مستفيضة كغيرها من المعتبرة بعدم الإعادة في جميع ما ذكرنا عدا الفسق ، لكنه ملحق بالكفر إجماعا وبطريق أولى كما مضى.

ففي المرسل كالصحيح : قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : « لا يعيدون » [1] ونحوه غيره [2].

وفي الصحيح : عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو على غير طهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : « لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » [3] والصحاح كغيرها بمعناه مستفيضة.

وفيه : رجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : « ليس عليهم إعادة شي‌ء » [4] ونحوه آخر معلّلا بأنهم قد تحرّوا [5].

وفي آخرين : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو‌


[1] الكافي 3 : 378 / 4 ، التهذيب 3 : 40 / 141 ، الوسائل 8 : 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1.

[2] الفقيه 1 : 263 / 1200 ، الوسائل 8 : 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 2.

[3] التهذيب 3 : 39 / 139 ، الاستبصار 1 : 432 / 1670 ، الوسائل 8 : 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 5.

[4] التهذيب 3 : 40 / 142 ، الوسائل 8 : 375 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1.

[5] الكافي 3 : 378 / 2 ، التهذيب 3 : 269 / 771 ، الوسائل 8 : 375 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست