اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 274
القديمة والإجماع
المحكي.
ولا ينافيه
الرواية السابقة المتضمنة للفظة الكراهة ؛ لعدم وضوح سندها ؛ بل ولا دلالتها ،
لأعمية الكراهة فيها من المعنى المعروف الآن والمنع التحريمي ؛ مع ضعفها عن
المقاومة لما مضى من وجوه شتّى.
(
الطرف الثالث : في الأحكام )
(
ومسائله تسع ) :
(
الاولى : لو علم ) المأموم ( فسق
الإمام ، أو كفره ، أو حدثه ) أو كونه على غير القبلة ، أو إخلاله بالنية ، أو نحو ذلك ( بعد الصلاة لم يعد
) ها مطلقا ، على
الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا ، عدا الإسكافي ، فقد حكي عنه القول
بالإعادة في الأمور المذكورة في العبارة مطلقا لها في أوّليها ، ومقيّدا لها
بالوقت في أخيرها [1].
ووافقه المرتضى في
الجميع ، غير أنه لم يقيد الأخير بالوقت خاصة [2].
وهما شاذّان على
الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [3] ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافهما ، كما صرّح به الشيخ ; في الخلاف [4] في الأمر الثاني.
ونحوهما في الشذوذ إيجاب الإعادة عليه في الوقت في الرابع أيضا ، كما عليه الحلّي [5] حاكيا له عن
الشيخ ، مع احتمال اختصاص خلافهم هنا بما إذا