responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 274

القديمة والإجماع المحكي.

ولا ينافيه الرواية السابقة المتضمنة للفظة الكراهة ؛ لعدم وضوح سندها ؛ بل ولا دلالتها ، لأعمية الكراهة فيها من المعنى المعروف الآن والمنع التحريمي ؛ مع ضعفها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتّى.

( الطرف الثالث : في الأحكام )

( ومسائله تسع ) :

( الاولى : لو علم ) المأموم ( فسق الإمام ، أو كفره ، أو حدثه ) أو كونه على غير القبلة ، أو إخلاله بالنية ، أو نحو ذلك ( بعد الصلاة لم يعد ) ها مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا ، عدا الإسكافي ، فقد حكي عنه القول بالإعادة في الأمور المذكورة في العبارة مطلقا لها في أوّليها ، ومقيّدا لها بالوقت في أخيرها [1].

ووافقه المرتضى في الجميع ، غير أنه لم يقيد الأخير بالوقت خاصة [2].

وهما شاذّان على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [3] ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافهما ، كما صرّح به الشيخ ; في الخلاف [4] في الأمر الثاني.

ونحوهما في الشذوذ إيجاب الإعادة عليه في الوقت في الرابع أيضا ، كما عليه الحلّي [5] حاكيا له عن الشيخ ، مع احتمال اختصاص خلافهم هنا بما إذا‌


[1] حكاه عنه في المختلف : 156.

[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 200.

[3] منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : 98 ، والعلامة في المختلف : 156 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 393.

[4] الخلاف 1 : 551.

[5] السرائر 1 : 289.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست