responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 267

بـ « لا ينبغي » ظاهر في الكراهة ، سيّما مع تضمنه الحكم بالصحة مع المخالفة ، هذا مضافا إلى الصحاح الظاهرة بل الصريحة فيها ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في المسألة التاسعة من المسائل الآتية.

( وأن يؤمّ الأجذم والأبرص ) بلا خلاف في المرجوحية ، بل عليها الإجماع في الانتصار والخلاف [1] ؛ للنهي في الصحاح وغيرها ، منها : « خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » [2] ونحوه آخر بزيادة قوله : « حتى يهاجر ، والمحدود » [3].

ومنها : « لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » [4].

وظاهرها المنع مطلقا ، كما عليه جماعة من القدماء كالشيخ في الخلاف والمرتضى [5] ، قيل : وأتباعهما [6].

خلافا للفاضلين والشهيدين وأتباعهم [7] ، بل عامة المتأخرين ـ إلاّ النادر‌


ب 41 ح 2.

[1] الانتصار 50 ، الخلاف 1 : 561.

[2] الكافي 3 : 375 / 1 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5.

[3] الفقيه 1 : 247 / 1105 ، الوسائل 8 : 324 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3.

[4] الكافي 3 : 375 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.

[5] الخلاف 1 : 561 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 39.

[6] كما قال به صاحب المدارك 1 : 368 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، وإشارة السبق : 96 ، والمهذّب 1 : 80 ، وشرح جمل العلم والعمل لابن البراج : 117.

[7] المحقق في المعتبر 2 : 442 ، العلامة في المنتهى 1 : 374 ، والمختلف : 154 ، والتحرير 1 : 53 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 219 ، والبيان : 232 ، والذكرى : 269 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 368 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 372 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 263.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست