اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 267
بـ « لا ينبغي »
ظاهر في الكراهة ، سيّما مع تضمنه الحكم بالصحة مع المخالفة ، هذا مضافا إلى
الصحاح الظاهرة بل الصريحة فيها ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في المسألة
التاسعة من المسائل الآتية.
(
وأن يؤمّ الأجذم والأبرص ) بلا خلاف في المرجوحية ، بل عليها الإجماع في الانتصار والخلاف [1] ؛ للنهي في
الصحاح وغيرها ، منها : « خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ،
والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » [2] ونحوه آخر بزيادة قوله : « حتى يهاجر ، والمحدود » [3].
ومنها : « لا
يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين
» [4].
وظاهرها المنع مطلقا ، كما عليه جماعة من القدماء كالشيخ في الخلاف والمرتضى [5] ، قيل :
وأتباعهما [6].
خلافا للفاضلين
والشهيدين وأتباعهم [7] ، بل عامة المتأخرين ـ إلاّ النادر
[2] الكافي 3 :
375 / 1 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5.
[3] الفقيه 1 :
247 / 1105 ، الوسائل 8 : 324 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3.
[4] الكافي 3 :
375 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.
[5] الخلاف 1 :
561 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 39.
[6] كما قال به صاحب
المدارك 1 : 368 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، وإشارة السبق : 96 ،
والمهذّب 1 : 80 ، وشرح جمل العلم والعمل لابن البراج : 117.
[7] المحقق في
المعتبر 2 : 442 ، العلامة في المنتهى 1 : 374 ، والمختلف : 154 ، والتحرير 1 : 53
، الشهيد الأول في الدروس 1 : 219 ، والبيان : 232 ، والذكرى : 269 ، الشهيد
الثاني في روض الجنان : 368 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 372 ، الأردبيلي
في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 263.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 267