اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 266
إلاّ أن الأول
أنسب بقاعدة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.
(
و ) أن يأتم ( المتطهر ) بالماء
( بالمتيمم ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي المنتهى الإجماع عليه [1] ؛ للنهي عنه في
المعتبرين [2] المحمول على الكراهة ، جمعا بينهما وبين المعتبرة
المستفيضة المصرّحة بالجواز من غير كراهة ، وفيها الصحيح [3] والموثقان [4] وغير هما [5].
ولرجحانها عليهما
سندا ودلالة احتمل بعض متأخري المتأخرين الجواز من غير كراهة [6]. وهو ضعيف ؛ لما
عرفته في المسألة السابقة.
وأضعف منه القول بالمنع المحكي في المختلف والذكرى [7] عن ظاهر المرتضى
، سيّما مع ندرته وعدم اشتهار نقل خلافه.
(
وأن يستناب المسبوق ) بركعة فصاعدا حيث يحتاج إليها ؛ للصحيح [8] وغيره [9]. والنهي في الأول وإن كان ظاهرا في المنع إلاّ أن التعبير
عنه في غيره