responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 266

إلاّ أن الأول أنسب بقاعدة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.

( و ) أن يأتم ( المتطهر ) بالماء ( بالمتيمم ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي المنتهى الإجماع عليه [1] ؛ للنهي عنه في المعتبرين [2] المحمول على الكراهة ، جمعا بينهما وبين المعتبرة المستفيضة المصرّحة بالجواز من غير كراهة ، وفيها الصحيح [3] والموثقان [4] وغير هما [5].

ولرجحانها عليهما سندا ودلالة احتمل بعض متأخري المتأخرين الجواز من غير كراهة [6]. وهو ضعيف ؛ لما عرفته في المسألة السابقة.

وأضعف منه القول بالمنع المحكي في المختلف والذكرى [7] عن ظاهر المرتضى ، سيّما مع ندرته وعدم اشتهار نقل خلافه.

( وأن يستناب المسبوق ) بركعة فصاعدا حيث يحتاج إليها ؛ للصحيح [8] وغيره [9]. والنهي في الأول وإن كان ظاهرا في المنع إلاّ أن التعبير عنه في غيره‌


4 : 366.

[1] المنتهى 1 : 373.

[2] التهذيب 3 : 166 / 361 ، 362 ، الاستبصار 1 : 424 / 1634 ، 1635 ، الوسائل 8 : 328 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 5 ، 6.

[3] التهذيب 3 : 167 / 365 ، الاستبصار 1 : 425 / 1638 ، الوسائل 8 : 327 أبواب الجماعة ب 17 ح 1.

[4] التهذيب 3 : 167 / 364 ، 366 ، الاستبصار 1 : 424 / 1637 ، 425 / 1639 ، الوسائل 8 : 327 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 2 ، 3.

[5] الوسائل 8 : 328 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 4.

[6] المدارك 4 : 372.

[7] المختلف : 154 ، الذكرى : 268.

[8] التهذيب 3 : 42 / 147 ، الاستبصار 1 : 434 / 1675 ، الوسائل 8 : 378 أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 1.

[9] التهذيب 3 : 42 / 146 ، الاستبصار 1 : 434 / 1674 ، الوسائل 8 : 379 أبواب صلاة الجماعة

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست