responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 257

في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه ، نعم فيه إكرام للنبي 6 ؛ إذ تقديمه لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول الله 6 وتبجيله ممّا لا خفاء بأولويته [1].

أقول : ومن بعض ما قدّمنا في بحث صلاة الجنازة يتضح وجه مناقشة في بعض ما ذكره.

( وإذا تشاحّ الأئمة ) فأراد كلّ تقديم الآخر أو تقدّم نفسه على وجه لا ينافي العدالة ( قدّم من يختاره المأموم ) مطلقا على ما ذكره جماعة ، قالوا : لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب [2].

خلافا لكثير فلم يذكروه ، ولعلّه لإطلاق النص الآتي بالرجوع إلى المرجحات الآتية من غير ذكر لهذا فيه ولا إشارة ، مع قصور التعليل عن إفادة التقييد له ، سيّما وأنه لا يخلو عن إشكال ، كما نبّه عليه في الذخيرة [3].

ومنه يظهر وجه النظر في ترجيح مختار أكثر المأمومين مع اختلافهم ثمَّ التراجيح الآتية ، كما عن التذكرة [4] ، سيّما ( و ) قد أطلق أكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع حدّ الاستفاضة ومنهم الذكرى [5] ، بل ظاهره أنه مذهب الأصحاب عدا التذكرة : أنه ( لو اختلفوا ) أي المأمومون ( قدّم الأقرأ ) منهم أي الأجود قراءة كما ذكره جماعة [6] ، أو الأكثر كما قيل [7] ، ونسبه‌


[1] الذكرى : 270.

[2] كما في الذكرى : 270 ، والمدارك 4 : 358.

[3] الذخيرة : 391.

[4] التذكرة 1 : 179.

[5] الذكرى : 270.

[6] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 1 : 391 ، والمسالك 1 : 45 ، وصاحب المدارك 4 : 358.

[7] الذخيرة : 391.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست