اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 257
في التقديم في
صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه ، نعم فيه إكرام للنبي 6 ؛ إذ تقديمه
لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول الله 6 وتبجيله ممّا لا خفاء بأولويته [1].
أقول : ومن بعض ما قدّمنا في بحث صلاة الجنازة يتضح وجه مناقشة في بعض ما ذكره.
(
وإذا تشاحّ الأئمة ) فأراد كلّ تقديم الآخر أو تقدّم نفسه على وجه لا ينافي العدالة ( قدّم من يختاره
المأموم ) مطلقا على ما ذكره
جماعة ، قالوا : لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب [2].
خلافا لكثير فلم
يذكروه ، ولعلّه لإطلاق النص الآتي بالرجوع إلى المرجحات الآتية من غير ذكر لهذا
فيه ولا إشارة ، مع قصور التعليل عن إفادة التقييد له ، سيّما وأنه لا يخلو عن
إشكال ، كما نبّه عليه في الذخيرة [3].
ومنه يظهر وجه
النظر في ترجيح مختار أكثر المأمومين مع اختلافهم ثمَّ التراجيح الآتية ، كما عن
التذكرة [4] ، سيّما
( و ) قد أطلق أكثر
الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع حدّ الاستفاضة ومنهم الذكرى [5] ، بل ظاهره أنه
مذهب الأصحاب عدا التذكرة : أنه
( لو اختلفوا ) أي المأمومون
( قدّم الأقرأ ) منهم أي الأجود قراءة كما ذكره جماعة [6] ، أو الأكثر كما قيل [7] ، ونسبه