responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 256

اختصاص الإطلاق بصورة حضور الإمام الراتب دون الغيبة بحكم التبادر.

وحكم في المنتهى بعدم الانتظار مطلقا ؛ معلّلا ـ بعد النصوص المشار إليها ـ بأن فيه تأخيرا للعبادة في أول وقتها ، وذلك شي‌ء رغب عنه [1] ، هذا.

ولعلّ ما ذكروه أحوط وأولى ؛ إذ ليس في النصوص مع قصور أسانيدها ما يدل على كون الإمام راتبا ، فتأمل جدّا.

ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير ، ولو اجتمعا قيل : فالمالك أولى [2] ، وقيل : المستعير [3] ، ولعلّه الأقوى.

ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى.

( وكذا الهاشمي ) يقدّم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا الثلاثة لا مطلقا ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [4].

وأولويته كذلك مشهورة بين الأصحاب على ما في المختلف [5] ، أو متأخريهم خاصة كما في روض الجنان ، قال : وأكثر المتقدمين لم يذكروه [6].

قال في الذكرى : ولم نره مذكورا في الأخبار إلاّ ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي 6 : « قدّموا قريشا ولا تقدّموهم » [7] وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى ، نعم هو مشهور‌


[1] المنتهى 1 : 383.

[2] نهاية الإحكام 2 : 155.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 3 : 252.

[4] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 154 ، والنهاية : 111 ، والمحقق في الشرائع 1 : 125 ، والعلامة في التحرير 1 : 53.

[5] المختلف : 156.

[6] روض الجنان : 365.

[7] انظر الجامع الصغير 2 : 253 / 6108 ، 6109 ، 6110.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست