اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 256
اختصاص الإطلاق
بصورة حضور الإمام الراتب دون الغيبة بحكم التبادر.
وحكم في المنتهى
بعدم الانتظار مطلقا ؛ معلّلا ـ بعد النصوص المشار إليها ـ بأن فيه تأخيرا للعبادة
في أول وقتها ، وذلك شيء رغب عنه [1] ، هذا.
ولعلّ ما ذكروه
أحوط وأولى ؛ إذ ليس في النصوص مع قصور أسانيدها ما يدل على كون الإمام راتبا ،
فتأمل جدّا.
ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير ، ولو اجتمعا قيل
: فالمالك أولى [2] ، وقيل : المستعير [3] ، ولعلّه الأقوى.
ولو اجتمع مالك
الأصل والمنفعة فالثاني أولى.
(
وكذا الهاشمي ) يقدّم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا الثلاثة لا مطلقا ، على الظاهر ،
المصرّح به في كلام جماعة [4].
وأولويته كذلك
مشهورة بين الأصحاب على ما في المختلف [5] ، أو متأخريهم خاصة كما في روض الجنان ، قال : وأكثر
المتقدمين لم يذكروه [6].
قال في الذكرى :
ولم نره مذكورا في الأخبار إلاّ ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول
النبي 6 : « قدّموا قريشا ولا تقدّموهم » [7] وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى ، نعم هو مشهور