اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 222
وهل السقوط يختص
بالركعتين الأوليين مطلقا ، كما عليه الصدوق والحلبي وابن زهرة [1] ، وجعله المرتضى
أولى [2]؟ أم يعمّهما والأخيرتين كذلك ، كما عليه الحلّي حتما وابن حمزة جوازا [3] مع رجحان القراءة
ثمَّ التسبيح ، أو الأول في الإخفاتية دون الجهرية كما عليه الفاضل في المختلف [4] ، أو بالعكس كما
في الذخيرة [5]؟
أقوال ، أجودها أوّلها ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب وظيفتهما ؛ مع اختصاص ما
دلّ على سقوط القراءة بحكم التبادر ـ الموجب عن تتبع النصوص والفتاوي ـ بالمتعينة
منها لا مطلقا ، وليست إلاّ في الأوليين دون الأخيرتين ؛ فإنّ وظيفتهما القراءة
المخيرة بينها وبين التسبيح مع أفضليته كما في بحثها قد مضى ، وليس المراد
بالقراءة المحكوم بسقوطها ما يعمّ نحو التسبيح قطعا كما يستفاد من تتبع النصوص
والفتاوي أيضا ؛ ولذا لا يسقط القنوت والأذكار ونحو هما.
مضافا إلى الصحيح
: « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا
على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين » وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين »
قلت : أيّ شيء تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » [6].
[1] الصدوق في
المقنع : 36 ، الحلبي في الكافي : 144 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
560.
[2] راجع جمل
العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 41.
[3] الحلي في
السرائر 1 : 284 ، نقله عن ابن زهرة في الحدائق 11 : 124.