responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 222

وهل السقوط يختص بالركعتين الأوليين مطلقا ، كما عليه الصدوق والحلبي وابن زهرة [1] ، وجعله المرتضى أولى [2]؟ أم يعمّهما والأخيرتين كذلك ، كما عليه الحلّي حتما وابن حمزة جوازا [3] مع رجحان القراءة ثمَّ التسبيح ، أو الأول في الإخفاتية دون الجهرية كما عليه الفاضل في المختلف [4] ، أو بالعكس كما في الذخيرة [5]؟

أقوال ، أجودها أوّلها ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب وظيفتهما ؛ مع اختصاص ما دلّ على سقوط القراءة بحكم التبادر ـ الموجب عن تتبع النصوص والفتاوي ـ بالمتعينة منها لا مطلقا ، وليست إلاّ في الأوليين دون الأخيرتين ؛ فإنّ وظيفتهما القراءة المخيرة بينها وبين التسبيح مع أفضليته كما في بحثها قد مضى ، وليس المراد بالقراءة المحكوم بسقوطها ما يعمّ نحو التسبيح قطعا كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوي أيضا ؛ ولذا لا يسقط القنوت والأذكار ونحو هما.

مضافا إلى الصحيح : « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين » وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » قلت : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » [6].


[1] الصدوق في المقنع : 36 ، الحلبي في الكافي : 144 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.

[2] راجع جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 41.

[3] الحلي في السرائر 1 : 284 ، نقله عن ابن زهرة في الحدائق 11 : 124.

[4] المختلف : 158.

[5] الذخيرة : 397.

[6] التهذيب 3 : 35 / 124 ، الوسائل 8 : 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست