responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 218

المبسوط والنهاية وجماعة [1] ـ فلم أقف له على دلالة ، فهو أضعف الأقوال في المسألة.

( و ) كذا تكره ( في ) الصلوات ( الجهرية لو سمع ) القراءة ( ولو همهمة ) وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف ، بلا خلاف في أصل المرجوحية ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، كالفاضل المقداد في التنقيح والشهيد الثاني في روض الجنان والروضة [2] ، ويشمله دعوى الفاضلين الإجماع على السقوط في كتبهما المتقدمة ، كنفي الحلّي الخلاف في السرائر عن ضمان الإمام للقراءة [3].

وهل هي على الحرمة كما عليه من القدماء والمتأخرين جماعة [4]؟ أم الكراهة كما عليه آخرون ، وادّعى عليها الشهيدان الشهرة في الدروس والروضة [5] ، بل في التنقيح نسب وجوب الإنصات المنافي للقراءة إلى ابن حمزة خاصة ، ثمَّ قال : والباقون سنّوه [6]. ولعلّه ظاهر في دعوى الاتفاق؟ إشكال :

من الأمر بالإنصات في الآية الكريمة [7] ، وجملة من الصحاح ، منها : « وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأ شيئا في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يعني في‌


[1] المبسوط 1 : 158 ، النهاية : 113 ؛ وانظر المهذّب 1 : 81 ، والجامع للشرائع : 100 ، ونهاية الإحكام 2 : 160.

[2] التنقيح الرائع 1 : 272 ، روض الجنان : 372 ، الروضة 1 : 381.

[3] السرائر 1 : 284.

[4] منهم : الشيخ في النهاية : 113 ، والحلبي في الكافي : 144 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 والعلامة في المختلف : 158 ، وصاحب المدارك 4 : 323.

[5] الدروس 1 : 222 ، الروضة 1 : 381.

[6] التنقيح 1 : 272.

[7] الأعراف : 204.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست