responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 216

واعلم : أن اغتفار البعد في صورة الاستثناء مجمع عليه ، بل ضروري جدّا.

وهل يجب أن لا يحرم البعيد من الصفوف بالصلاة حتى يحرم بها قبله من المتقدم من يزول معه التباعد كما يتوهم من بعض العبارات [1]؟ أم لا بل يكون مستحبا حيث لا يستلزم فوات القدوة وإلاّ فالعدم أولى؟

وجهان ، ولعلّ الثاني أقوى.

( وتكره القراءة ) من المأموم الغير المسبوق ( خلف الإمام ) المرضي عنده ( في ) الصلوات ( الإخفاتية على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة على ما حكاه الماتن هنا ، وجماعة كالشهيدين في الدروس وروض الجنان [2] ؛ للنهي عنها في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3].

وإنما حملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دلّ على الجواز من صريح المعتبرة ، كالصحيح : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : « إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس » [4].

والخبر المنجبر ضعف سنده بعمل الأكثر : « إذا كنت خلف إمام تولاّه وتثق به فإنه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت » [5].

وفي الصحيح : يقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » [6].


[1] راجع الحدائق 11 : 107.

[2] الدروس 1 : 222 ، روض الجنان : 372.

[3] الوسائل 8 : 353 أبواب صلاة الجماعة ب 30.

[4] التهذيب 2 : 296 / 1192 ، الوسائل 8 : 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 13.

[5] التهذيب 3 : 33 / 120 ، الوسائل 8 : 359 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15.

[6] التهذيب 3 : 33 / 119 ، الاستبصار 1 : 428 / 1654 ، الوسائل 8 : 357 أبواب صلاة الجماعة

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست