اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 216
واعلم : أن اغتفار
البعد في صورة الاستثناء مجمع عليه ، بل ضروري جدّا.
وهل يجب أن لا
يحرم البعيد من الصفوف بالصلاة حتى يحرم بها قبله من المتقدم من يزول معه التباعد
كما يتوهم من بعض العبارات [1]؟ أم لا بل يكون مستحبا حيث لا يستلزم فوات القدوة وإلاّ
فالعدم أولى؟
وجهان ، ولعلّ
الثاني أقوى.
(
وتكره القراءة ) من المأموم الغير المسبوق
( خلف الإمام ) المرضي عنده ( في ) الصلوات
( الإخفاتية على ) الأظهر ( الأشهر
) بين الطائفة على
ما حكاه الماتن هنا ، وجماعة كالشهيدين في الدروس وروض الجنان [2] ؛ للنهي عنها في
الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3].
وإنما حملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دلّ على الجواز من صريح المعتبرة ،
كالصحيح : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام
يقتدى به؟ قال : « إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس » [4].
والخبر المنجبر
ضعف سنده بعمل الأكثر : « إذا كنت خلف إمام تولاّه وتثق به فإنه يجزيك قراءته ،
وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت » [5].
وفي الصحيح : يقرأ
الرجل في الاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : « لا ينبغي له أن
يقرأ ، يكله إلى الإمام » [6].