responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 215

وقريب منه رواية أخرى مروية عن دعائم الإسلام ، إذ فيها : « وينبغي للصفوف أن تكون متواصلة ، ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد » [1].

والظاهر أن جملة : « ويكون » معطوفة على جملة « تكون » الأولى ، للقرب ؛ وشهادة الصحيحة. ويمكن جعلها قرينة على كون العطف في هذه الرواية تفسيريا.

هذا مع أنّ فيها إجمالا من حيث عدم تعيينهما مبدأ ما يتخطى ، أهو من المسجد أم الموقف ، فكما يحتمل الثاني يحتمل الأول أيضا ، وعليه فلا مخالفة للمختار فيهما ، فتأمل جدّا.

هذا مضافا إلى ما يرد على هذا القول ممّا ذكرناه في الشرح مستقصى.

وبالجملة : فالمشهور أقوى وإن كان ما ذكراه أحوط وأولى.

وهل اشتراط هذا الشرط مطلق كما عليه الشهيدان [2]؟ أم مختص بابتداء الصلاة خاصة حتى لو فقد بخروج الصفوف المتخللة عن الاقتداء بنية الانفراد أو بلوغ الصلاة إلى الانتهاء لم تنفسخ القدوة كما عليه جماعة؟ [3].

وجهان ، والأصل ـ مع اختصاص ما دلّ على الاشتراط بحكم التبادر بالابتداء ـ مع الثاني.

وعلى الأول فهل تنفسخ القدوة مطلقا فينوي الانفراد للضرورة ، أم إذا لم يمكن تجديدها بالتقرب إلى محل الصحة مع عدم حصول المنافي؟

وجهان ، والأحوط تجديدها ثمَّ الصلاة مرة أخرى.


[1] دعائم الإسلام 1 : 156 ، المستدرك 6 : 499 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.

[2] الشهيد الأول في البيان : 235 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 370.

[3] منهم صاحب المدارك 4 : 323 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 394.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست