لمخالفته لما في الصحيحة الأولى من قوله : « فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث
نقصت » فإنّ مقتضاه تعيّن القراءة من موضع القطع ، فلا يكون العدول إلى غيره من
السورة وغيرها جائزا ، وبذلك صرّح جماعة [2] ، ويستفاد أيضا من العبارة.
( ويستحب فيها
) أي في هذه الصلاة مطلقا
( الجماعة
) بإجماعنا كما عن التذكرة وفي
غيرها [3] ؛ للعمومات ، والتأسي ففي الصحيح : « صلاّها رسول الله 6 والناس خلفه في
كسوف الشمس » [4] وأظهر منه غيره [5] ؛ وللنص [6].
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه أو بعضه ، أداء وقضاء ؛ للعموم.