responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 20

متقدما أو متأخرا ، وبين رفضها وقراءة غيرها [1].

لمخالفته لما في الصحيحة الأولى من قوله : « فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت » فإنّ مقتضاه تعيّن القراءة من موضع القطع ، فلا يكون العدول إلى غيره من السورة وغيرها جائزا ، وبذلك صرّح جماعة [2] ، ويستفاد أيضا من العبارة.

( ويستحب فيها ) أي في هذه الصلاة مطلقا ( الجماعة ) بإجماعنا كما عن التذكرة وفي غيرها [3] ؛ للعمومات ، والتأسي ففي الصحيح : « صلاّها رسول الله 6 والناس خلفه في كسوف الشمس » [4] وأظهر منه غيره [5] ؛ وللنص [6].

ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه أو بعضه ، أداء وقضاء ؛ للعموم.

خلافا للصدوقين فنفياها عند احتراق البعض [7].

وللمفيد فنفاها في القضاء [8].

ومستندهم غير واضح ، نعم في الخبر : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف‌


[1] الذكرى : 245 ، الروضة البهيّة 1 : 312.

[2] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 173 ، والشهيد في البيان : 221 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 465.

[3] التذكرة 1 : 164 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.

[4] التهذيب 3 : 155 / 333 ، الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.

[5] الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 9.

[6] الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12.

[7] نقله عنهما في المختلف : 118 ، المقنع والهداية : 44.

[8] انظر المقنعة : 211.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست