responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 198

ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء ، تحصيلا للبراءة اليقينية عمّا تيقن ثبوته في الذمة مجملا ، وبه أفتى شيخنا في روض الجنان في بعض الصور ، وفاقا للذكرى [1].

خلافا لسبطه في المدارك ، فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا ، وفاقا لمحتمل التذكرة [2] ، قال : لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات [3].

ويؤيده الحسن : « متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شي‌ء حتى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال » [4].

وفيه نظر ؛ لابتناء الأول على عدم حجية الاستصحاب ، وهو خلاف الصواب.

والمتبادر من الثاني هو الشك في ثبوت أصل القضاء في الذمة وعدمه ، ونحن نقول بحكمه الذي فيه ، ولكنه غير ما نحن فيه ، وهو الشك في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمة واشتغالها به مجملا ، والفرق بينهما واضح لا يخفى.

( ويستحب قضاء النوافل الموقتة ) استحبابا مؤكدا ؛ بإجماعنا المصرّح به في الخلاف وروض الجنان والمنتهى وغيرها [5] ؛ وللصحاح وغيرها ، منها : « إنّ‌


[1] روض الجنان : 359 ، الذكرى : 137.

[2] التذكرة 1 : 83.

[3] المدارك 4 : 307.

[4] الكافي 3 : 294 / 10 ، التهذيب 2 : 276 / 1098 ، الوسائل 4 : 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

[5] الخلاف 1 : 425 ، روض الجنان : 361 ، المنتهى 1 : 423 ؛ وانظر التذكرة 1 : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست