اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 198
ومقتضاها القضاء
حتى يحصل العلم بالوفاء ، تحصيلا للبراءة اليقينية عمّا تيقن ثبوته في الذمة مجملا
، وبه أفتى شيخنا في روض الجنان في بعض الصور ، وفاقا للذكرى [1].
خلافا لسبطه في
المدارك ، فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا ، وفاقا لمحتمل
التذكرة [2] ، قال : لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن
الفوات [3].
ويؤيده الحسن : «
متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج
وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شيء حتى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك
أن تصليها في أي حال » [4].
وفيه نظر ؛ لابتناء الأول على عدم حجية الاستصحاب ، وهو خلاف الصواب.
والمتبادر من
الثاني هو الشك في ثبوت أصل القضاء في الذمة وعدمه ، ونحن نقول بحكمه الذي فيه ،
ولكنه غير ما نحن فيه ، وهو الشك في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمة
واشتغالها به مجملا ، والفرق بينهما واضح لا يخفى.
(
ويستحب قضاء النوافل الموقتة ) استحبابا مؤكدا ؛ بإجماعنا المصرّح به في الخلاف وروض الجنان والمنتهى وغيرها [5] ؛ وللصحاح وغيرها
، منها : « إنّ