اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 197
أربعا ، وإن كانت
المغرب والغداة فقد صلّى » وإرسالهما مجبور بالفتاوي.
خلافا للحلبي وابن
حمزة [1] ، فأوجبا قضاء الخمس ؛ تحصيلا لنية التعيين الواجبة إجماعا مع الإمكان كما
هنا ، وللجهر والإخفات أن أوجبناهما ، كما هو الأقوى. وهو متين لو لا ما قدّمناه
من الخبرين المنجبرين بما قدّمنا.
وعلى المختار
يتخير بين الجهر والإخفات ؛ لاستحالة التكليف بهما ؛ وعدم إمكان الجمع بينهما ،
وحيث لا ترجيح ثبت التخيير بينهما.
وكذا بين تقديم
أيتها شاء مطلقا.
ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء إن أوجبنا نيتهما أو احتيط بها ،
وإلاّ فلا احتياج إليها وكفى قصد القربة مطلقا.
ويستفاد من فحوى
الرواية انسحاب الحكم فيما لو فاتته سفرا ، وعليه جماعة [2] ، فيصلّي مغربا
وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع كما سبق.
خلافا للحلي فأوجب
هنا قضاء الخمس [3]. وهو أحوط ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص
المنجبر بالعمل. وظهور الرواية في العموم مسلّم لكن لم يظهر لها في محل البحث جابر
؛ لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره ، اللهم إلاّ أن تجبر بالاعتبار وفتوى هؤلاء
الجماعة ، ولا يخلو عن قوة.
(
ولو فاته ) من الفرائض ( ما لم يحصه ) عددا
( قضى حتى يغلب ) على ظنه ( الوفاء
) على المشهور ، بل
المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك [4] ، مشعرا بالإجماع. فإن تمَّ وإلاّ كان الرجوع إلى الأصول
لازما ،
[1] الحلبي في
الكافي : 150 ، لم يعثر عليه في الوسيلة ، قال في مفتاح الكرامة 3 : 404 : وفي
الرياض نقل وجوب قضاء الخمس عن ابن حمزة ولم أجده في الوسيلة.
[2] منهم :
العلامة في القواعد 1 : 45 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 146 ، والشهيد الثاني في
روض الجنان : 358.