responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 197

أربعا ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى » وإرسالهما مجبور بالفتاوي.

خلافا للحلبي وابن حمزة [1] ، فأوجبا قضاء الخمس ؛ تحصيلا لنية التعيين الواجبة إجماعا مع الإمكان كما هنا ، وللجهر والإخفات أن أوجبناهما ، كما هو الأقوى. وهو متين لو لا ما قدّمناه من الخبرين المنجبرين بما قدّمنا.

وعلى المختار يتخير بين الجهر والإخفات ؛ لاستحالة التكليف بهما ؛ وعدم إمكان الجمع بينهما ، وحيث لا ترجيح ثبت التخيير بينهما.

وكذا بين تقديم أيتها شاء مطلقا.

ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء إن أوجبنا نيتهما أو احتيط بها ، وإلاّ فلا احتياج إليها وكفى قصد القربة مطلقا.

ويستفاد من فحوى الرواية انسحاب الحكم فيما لو فاتته سفرا ، وعليه جماعة [2] ، فيصلّي مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع كما سبق.

خلافا للحلي فأوجب هنا قضاء الخمس [3]. وهو أحوط ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص المنجبر بالعمل. وظهور الرواية في العموم مسلّم لكن لم يظهر لها في محل البحث جابر ؛ لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره ، اللهم إلاّ أن تجبر بالاعتبار وفتوى هؤلاء الجماعة ، ولا يخلو عن قوة.

( ولو فاته ) من الفرائض ( ما لم يحصه ) عددا ( قضى حتى يغلب ) على ظنه ( الوفاء ) على المشهور ، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك [4] ، مشعرا بالإجماع. فإن تمَّ وإلاّ كان الرجوع إلى الأصول لازما ،


[1] الحلبي في الكافي : 150 ، لم يعثر عليه في الوسيلة ، قال في مفتاح الكرامة 3 : 404 : وفي الرياض نقل وجوب قضاء الخمس عن ابن حمزة ولم أجده في الوسيلة.

[2] منهم : العلامة في القواعد 1 : 45 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 146 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 358.

[3] انظر السرائر 1 : 274.

[4] المدارك 4 : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست