responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 185

كل من القصر والإتمام [1].

وضعف سند الأول مجبور بالعمل. والدلالة واضحة ؛ لأن الأصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه الشبه ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع ونحوها ـ كما فيما نحن فيه ـ المشاركة في جميع وجوه الشبه ، كما حقّق في الأصول مستقصى ، ومنها الترتيب هنا.

وورود الصحيح في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب وعدم القائل بالفرق بين الأصحاب.

وللصحيح : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك [ قضاء ] صلوات فابدأ بأولاهنّ ، فأذّن وأقم لها ثمَّ صلّها ، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » [2] وقريب منه آخر [3].

والأمر للوجوب وإن كان في أخبار الأئمة : كما قرّر في الأصول ، سيّما بعد اعتضاده بفتوى المشهور والإجماع المنقول.

وبهما يذبّ عن المناقشات التي تورد على النصوص على تقدير تسليم الورود ، مع أنّ بعضها مردود من غير جهتيهما أيضا كما بيّنته هنا ، وأمّا باقي المناقشات الأخر فقد أوردناها في الشرح مستوفى.

وإطلاق العبارة والنصوص يقتضي عدم الفرق في وجوب الترتيب بين العلم به والجهل. وهو في الأول ـ كما عرفت ـ لا ريب فيه وإن حكى في الذكرى القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب [4] ، لكنه شاذّ وإن مال إليه‌


[1] انظر ص 195.

[2] الكافي 3 : 291 / 1 ، التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل 8 : 254 أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 4 ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[3] التهذيب 3 : 159 / 342 ، الوسائل 8 : 254 أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 3.

[4] الذكرى : 136.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست