وضعف سند الأول
مجبور بالعمل. والدلالة واضحة ؛ لأن الأصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه الشبه ولو
بتبادر أو غلبة أو شيوع ونحوها ـ كما فيما نحن فيه ـ المشاركة في جميع وجوه الشبه
، كما حقّق في الأصول مستقصى ، ومنها الترتيب هنا.
وورود الصحيح في
مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب وعدم القائل بالفرق بين الأصحاب.
وللصحيح : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك [ قضاء ] صلوات فابدأ
بأولاهنّ ، فأذّن وأقم لها ثمَّ صلّها ، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة
» [2] وقريب منه آخر [3].
والأمر للوجوب وإن
كان في أخبار الأئمة : كما قرّر في الأصول ، سيّما بعد اعتضاده بفتوى المشهور
والإجماع المنقول.
وبهما يذبّ عن
المناقشات التي تورد على النصوص على تقدير تسليم الورود ، مع أنّ بعضها مردود من
غير جهتيهما أيضا كما بيّنته هنا ، وأمّا باقي المناقشات الأخر فقد أوردناها في
الشرح مستوفى.
وإطلاق العبارة
والنصوص يقتضي عدم الفرق في وجوب الترتيب بين العلم به والجهل. وهو في الأول ـ كما
عرفت ـ لا ريب فيه وإن حكى في الذكرى القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب [4] ، لكنه شاذّ وإن
مال إليه