اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 184
ظاهرا ، فلا يقال
لمن ترك الصلاة لفقد الطهورين : إنه ما فاتته ، كما لا يقال فيما لو تركها بنوم أو
نسيان أو نحو هما ذلك ، بل يقال ويطلق الفوت عليه حقيقة ، كما وجد في الأخبار
بالنسبة إلى النوم ونحوه كثيرا ، بحيث يستفاد كون الإطلاق على سبيل الحقيقة لا
مجازا أو أعم.
وحينئذ فيتقوى
شمول عموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت لما نحن فيه أيضا ، سيّما وقد اشتهر بين
الأصوليين أنه يكفى في صدق القضاء حقيقة حصول سبب وجوب الأداء ـ كدخول الوقت مثلا
ـ وإن لم تجب فعلا ، ولعلّ وجهه ما ذكرنا.
وبموجب ذلك لا يبعد أن يكون القول بالوجوب أقوى كما اخترناه في الشرح ، لا لما
ذكرناه ثمة فإنه غفلة ، بل لما ذكر هنا.
لكن يؤيد ما
اخترناه هنا أوّلا ـ بعد الأصل ـ فحوى التعليل في النصوص الواردة في الإغماء بأن
كلّ ما غلب الله تعالى فهو بالعذر أولى [1] ؛ لظهوره بل صراحته في أنّ سقوط القضاء في الإغماء موجب عن
عدم القدرة على الأداء ، وهو حاصل هنا كما قدّمناه. وخروج نحو النائم غير ضائر ؛
لأن العام المخصّص حجة في الباقي كما مرّ مرارا.
(
وتترتب الفوائت ) بعضها على بعض
( كالحواضر ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والمعتبر والمنتهى
والتنقيح [2] ؛ لعموم النبوي : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [3].
ونحوه الصحيح
الآتي في مسألة أن الاعتبار في القضاء بحال الفوات في