responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 184

ظاهرا ، فلا يقال لمن ترك الصلاة لفقد الطهورين : إنه ما فاتته ، كما لا يقال فيما لو تركها بنوم أو نسيان أو نحو هما ذلك ، بل يقال ويطلق الفوت عليه حقيقة ، كما وجد في الأخبار بالنسبة إلى النوم ونحوه كثيرا ، بحيث يستفاد كون الإطلاق على سبيل الحقيقة لا مجازا أو أعم.

وحينئذ فيتقوى شمول عموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت لما نحن فيه أيضا ، سيّما وقد اشتهر بين الأصوليين أنه يكفى في صدق القضاء حقيقة حصول سبب وجوب الأداء ـ كدخول الوقت مثلا ـ وإن لم تجب فعلا ، ولعلّ وجهه ما ذكرنا.

وبموجب ذلك لا يبعد أن يكون القول بالوجوب أقوى كما اخترناه في الشرح ، لا لما ذكرناه ثمة فإنه غفلة ، بل لما ذكر هنا.

لكن يؤيد ما اخترناه هنا أوّلا ـ بعد الأصل ـ فحوى التعليل في النصوص الواردة في الإغماء بأن كلّ ما غلب الله تعالى فهو بالعذر أولى [1] ؛ لظهوره بل صراحته في أنّ سقوط القضاء في الإغماء موجب عن عدم القدرة على الأداء ، وهو حاصل هنا كما قدّمناه. وخروج نحو النائم غير ضائر ؛ لأن العام المخصّص حجة في الباقي كما مرّ مرارا.

( وتترتب الفوائت ) بعضها على بعض ( كالحواضر ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح [2] ؛ لعموم النبوي : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [3].

ونحوه الصحيح الآتي في مسألة أن الاعتبار في القضاء بحال الفوات في‌


[1] الوسائل 8 : 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3.

[2] الخلاف 1 : 382 ، المعتبر 2 : 406 ، المنتهى 1 : 421 ، التنقيح 1 : 267.

[3] عوالي اللئالي 2 : 54 / 143.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست