responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 174

جمع [1].

( و ) استضعفها الماتن أولا : بأن ( الحقّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) بل مطلقا ، بناء على فهمه منها أنه 7 سها فقال ما ذكر فيهما. وثانيا : باحتمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم [2].

ويضعّف الأول : بجواز كون المراد بقوله فيهما على وجه الإفتاء لا أنه سها. والثاني : بأن اللزوم هو المتبادر ، كما هو الحال في سائر الجمل الاسمية أو الفعلية المنساقة في سياق الطلب.

نعم ، يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما مرّ من الموثق المعتضد بالأصل وإطلاق كثير من النصوص ، لكن الأحوط ، بل اللازم عدم الترك.

ويجب فيهما ـ مضافا إلى ما مرّ ـ النية ؛ لأنها عبادة. ورفع الرأس بينهما ، بل والجلوس بينهما مطمئنا تحقيقا للتثنية المتبادرة من الفتوى والرواية. والسجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والطهارة ، والستر ، واستقبال القبلة.

كل ذلك احتياطا للعبادة ، وتحصيلا للبراءة اليقينية ، وأخذا بما هو المتبادر من سياق الأخبار الموجبة لهما في صورهما المتقدمة ، مع أنه لا خلاف أجده في اعتبار النية وكثير ممّا بعدها.

وهل المراد بالتشهد الخفيف ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي وآله 6 ، أم التشهد المعهود في الصلاة ويكون‌


[1] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 1 : 328 ، وروض الجنان : 354 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 381 ، وصاحب الحدائق 9 : 334.

انظر المعتبر 2 : 401.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست