(
و ) استضعفها الماتن
أولا : بأن ( الحقّ
رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) بل مطلقا ، بناء على فهمه منها أنه 7 سها فقال ما ذكر
فيهما. وثانيا : باحتمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم [2].
ويضعّف الأول :
بجواز كون المراد بقوله فيهما على وجه الإفتاء لا أنه سها. والثاني : بأن اللزوم
هو المتبادر ، كما هو الحال في سائر الجمل الاسمية أو الفعلية المنساقة في سياق
الطلب.
نعم ، يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما مرّ من الموثق المعتضد بالأصل
وإطلاق كثير من النصوص ، لكن الأحوط ، بل اللازم عدم الترك.
ويجب فيهما ـ مضافا
إلى ما مرّ ـ النية ؛ لأنها عبادة. ورفع الرأس بينهما ، بل والجلوس بينهما مطمئنا
تحقيقا للتثنية المتبادرة من الفتوى والرواية. والسجود على الأعضاء السبعة ، ووضع
الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والطهارة ، والستر ، واستقبال القبلة.
كل ذلك احتياطا
للعبادة ، وتحصيلا للبراءة اليقينية ، وأخذا بما هو المتبادر من سياق الأخبار
الموجبة لهما في صورهما المتقدمة ، مع أنه لا خلاف أجده في اعتبار النية وكثير
ممّا بعدها.
وهل المراد
بالتشهد الخفيف ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي وآله 6 ، أم التشهد
المعهود في الصلاة ويكون
[1] منهم : الشهيد
الثاني في الروضة 1 : 328 ، وروض الجنان : 354 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة :
381 ، وصاحب الحدائق 9 : 334.
انظر المعتبر 2 : 401.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 174