اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 162
في بحث كثير الشك
ـ أفاد نفي موجبه من سجدتي السهو أيضا ، كما صرّح به في المدارك [1] ، تبعا لظاهر
الخلاف وصريح المنتهى [2] ، وظاهر هما بل صريح الأول عدم خلاف فيه بيننا. خلافا
للروض فجعل النافلة هنا كالفريضة [3].
وهل المراد
بالبناء على الأكثر البناء عليه مطلقا حتى لو استلزم فساد النافلة ، كما يقتضيه
إطلاق العبارة وغيرها؟ أو إذا لم يستلزم فسادها ، وإلاّ فالبناء على الأقل يكون
متعينا؟
وجهان ، أحوطهما الثاني إن لم ندّع ظهوره من إطلاق النص والفتاوي ، وإلاّ فهو أظهر
هما ، سيّما على القول بحرمة إفساد النافلة اختيارا.
(
و ) اعلم : أنه ( تجب سجدتا السهو ) زيادة على من مرّ [4](
على من تكلّم ناسيا ) أو ظانا لخروجه من الصلاة
( ومن شكّ بين الأربع والخمس ) وهو جالس ( ومن
سلّم قبل إكمال الركعات ) على الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع على الجميع [5] ، وفي المنتهى
وغيره [6] الاتّفاق على الأخير والأول ، وحكي عن ظاهر الماتن أيضا في الثالث [7].
للصحيح في الأول :
عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ثمَّ
يسجد سجدتين » الخبر [8].
ونحوه صحيح آخر
وارد في الشك بين الثنتين والأربع وفيه : « وإن تكلّم