responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 162

في بحث كثير الشك ـ أفاد نفي موجبه من سجدتي السهو أيضا ، كما صرّح به في المدارك [1] ، تبعا لظاهر الخلاف وصريح المنتهى [2] ، وظاهر هما بل صريح الأول عدم خلاف فيه بيننا. خلافا للروض فجعل النافلة هنا كالفريضة [3].

وهل المراد بالبناء على الأكثر البناء عليه مطلقا حتى لو استلزم فساد النافلة ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها؟ أو إذا لم يستلزم فسادها ، وإلاّ فالبناء على الأقل يكون متعينا؟

وجهان ، أحوطهما الثاني إن لم ندّع ظهوره من إطلاق النص والفتاوي ، وإلاّ فهو أظهر هما ، سيّما على القول بحرمة إفساد النافلة اختيارا.

( و ) اعلم : أنه ( تجب سجدتا السهو ) زيادة على من مرّ [4] ( على من تكلّم ناسيا ) أو ظانا لخروجه من الصلاة ( ومن شكّ بين الأربع والخمس ) وهو جالس ( ومن سلّم قبل إكمال الركعات ) على الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع على الجميع [5] ، وفي المنتهى وغيره [6] الاتّفاق على الأخير والأول ، وحكي عن ظاهر الماتن أيضا في الثالث [7].

للصحيح في الأول : عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين » الخبر [8].

ونحوه صحيح آخر وارد في الشك بين الثنتين والأربع وفيه : « وإن تكلّم‌


[1] المدارك 4 : 274.

[2] الخلاف 1 : 465 ، المنتهى 1 : 417.

[3] روض الجنان : 353.

[4] أي : ناسي التشهد والسجدة الواحدة. منه رحمه الله.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566.

[6] المنتهى 1 : 417 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 170 ، 176.

[7] راجع المعتبر 2 : 397.

[8] تقدّم مصدره في ص : 159.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست