اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 161
اشتراكهما في
السهو ، فإنّ الحكم فيه ذلك ، سواء اتّحد حكمهما أو اختلف.
وقد ذكرنا جملة من صورهما وجملة من الصور المتعلقة بشك الإمام والمأموم مع حفظ
الآخر أو لا في الشرح مستوفى.
(
ولو سها في النافلة ) فشك في عددها
( تخيّر في البناء ) على الأقل أو الأكثر ، إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر
مستفيضا [1].
والأمر بالبناء
على الأقل في المرسل [2] محمول على الأفضل بلا خلاف فيه يظهر ، بل ظاهر جمع كونه
مجمعا عليه [3] ، وعلّل زيادة عليه بأنه المتيقن.
والأصل في البناء
على الأكثر ـ بعد الإجماع الذي مرّ ـ نفي السهو فيها في الصحيح [4] وغيره [5].
وعمومه فيهما
سيّما الأول يشمل الشك في الأفعال أيضا مطلقا ، أركانا كانت أو غيرها ، كان الشك
قبل تجاوز محلّها أو بعده.
خلافا للروض
والمدارك [6] ، فخصّاه بالأعداد ، ولا وجه له بعد عموم اللفظ ، مع إمكان
استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشك في العدد بطريق أولى ، فالعموم أقوى إن لم
يكن للإجماع مخالفا.
وإن عمّمنا السهو
المنفي لمعناه المعروف ـ كما هو الأقوى على ما قدّمناه
[1] كالصدوق في
الأمالي : 513 ، والطوسي في التهذيب 2 : 178 ، والمحقق في المعتبر 2 : 396 ،
والعلامة في التذكرة 1 : 138.
[2] الكافي 3 :
359 / ذيل الحديث 9 ، الوسائل 8 : 230 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 2.