responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 161

اشتراكهما في السهو ، فإنّ الحكم فيه ذلك ، سواء اتّحد حكمهما أو اختلف.

وقد ذكرنا جملة من صورهما وجملة من الصور المتعلقة بشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر أو لا في الشرح مستوفى.

( ولو سها في النافلة ) فشك في عددها ( تخيّر في البناء ) على الأقل أو الأكثر ، إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا [1].

والأمر بالبناء على الأقل في المرسل [2] محمول على الأفضل بلا خلاف فيه يظهر ، بل ظاهر جمع كونه مجمعا عليه [3] ، وعلّل زيادة عليه بأنه المتيقن.

والأصل في البناء على الأكثر ـ بعد الإجماع الذي مرّ ـ نفي السهو فيها في الصحيح [4] وغيره [5].

وعمومه فيهما سيّما الأول يشمل الشك في الأفعال أيضا مطلقا ، أركانا كانت أو غيرها ، كان الشك قبل تجاوز محلّها أو بعده.

خلافا للروض والمدارك [6] ، فخصّاه بالأعداد ، ولا وجه له بعد عموم اللفظ ، مع إمكان استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشك في العدد بطريق أولى ، فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفا.

وإن عمّمنا السهو المنفي لمعناه المعروف ـ كما هو الأقوى على ما قدّمناه‌


[1] كالصدوق في الأمالي : 513 ، والطوسي في التهذيب 2 : 178 ، والمحقق في المعتبر 2 : 396 ، والعلامة في التذكرة 1 : 138.

[2] الكافي 3 : 359 / ذيل الحديث 9 ، الوسائل 8 : 230 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 2.

[3] انظر التذكرة 1 : 138 ، والمدارك 4 : 274.

[4] الكافي 3 : 359 / 6 ، التهذيب 2 : 343 / 1422 ، الوسائل 8 : 230 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 1.

[5] المقنع : 33 ، المستدرك 6 : 414 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 2.

[6] روض الجنان : 355 ، المدارك 4 : 274.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست