responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 155

الصحيح ؛ لعدم وضوح القائل به كما صرّح به جمع [1] ، مع ظهور الفتاوي في انحصار المقتضي لعدم الالتفات إلى الشك في أمور محصورة ليس ما في الصحيح شيئا منها بلا شبهة وإن جعل في الذكرى وغيره [2] من الشك الكثير ، لضعفه [3] بأن الحكم بعدم الإعادة لا يستلزم الكثرة ، وبه صرّح جماعة [4].

وربما يوجّه بوروده مورد الغالب ، وهو كثير الشك ؛ لأنه الذي يحصل له الشك بعد الإعادة أيضا غالبا دون غيره ، فنفي الإعادة على الإعادة إنما هو للكثرة.

وفيه نظر ؛ لجريانه في نفي السهو على من سها في سهو الذي تضمنه الصحيح أيضا. وحمله على الغالب يخرجه عن صلاحيته للاستدلال به على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك كثرة ، كما هو الفرض في البحث السابق ، وهو خلاف طريقة المستدلين به لذلك حتى الموجّه ، مع أن دعوى الغلبة لا تخلو عن مناقشة ، هذا.

ولا يبعد العمل بما في الصحيحة ؛ لحجيتها ، وظهور دلالتها ، واعتضادها بغيرها ، وعدم القطع بشذوذها وإن لم يظهر قائل صريح بها ، فإنّ ذلك لا يستلزم الإجماع على خلافها. ولكن الاحتياط بالإعادة إلى أن يحصل مزيل حكم الشك أولى.

( و ) اعلم : أنّ ما تضمنته الصحيحة من أنه ( لا ) سهو ( على المأموم ، ولا على الإمام ) بمعنى الشك لا خلاف فيه يعرف ، وبه صرّح بعض [5] ، وذكر جمع أنه مقطوع به بين الأصحاب [6] ، مؤذنين بدعوى الإجماع‌


[1] منهم : صاحب المدارك 4 : 274.

[2] الذكرى : 223 ، وانظر المدارك 4 : 274.

[3] أي الجعل المذكور. منه رحمه الله.

[4] منهم المحقّق السبزواري في الذخيرة : 371.

[5] كصاحب الحدائق 9 : 268.

[6] منهم : صاحب المدارك 4 : 269 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 369.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست