responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 154

تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ولا يتخلص من ورطة السهو ؛ ولأنه حرج فيسقط اعتباره ؛ ولأنه شرّع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته.

وممّا ذكرنا ظهر استقامة الحكم على كلا التفسيرين ، كما هو ظاهر كلام التنقيح المتقدم ، وهو لازم لكل من اختار التفسير الأول ، لموافقة الثاني للأصل.

والمتبادر من عدم الالتفات إلى المشكوك فيه البناء على الأكثر إن لم يستلزم الفساد ، وإلاّ فعلى المصحّح ، كما مرّ في كثير الشك ، وبه صرّح جمع [1] ؛ لمقتضى التعليلات المتقدمة.

خلافا لنادر من متأخري المتأخرين [2] ، فاحتمل البناء على الأقل ، وهو ضعيف.

واعلم : أن قوله 7 في الصحيحة : « ولا على الإعادة إعادة » فسرّ بتفسيرين أظهر هما أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثمَّ حصل أمر موجب لها فإنه لا يلتفت إليه ، ويعضده الصحيح : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد » [3].

والاعتياد لغة يحصل بالمرتين كما صرّح به في الحيض. لكن في حصوله بهما عرفا تأمل وبعد ، إلاّ أن يدفع بملاحظة الصحيحة والرضوي الوارد في الشك في الأوليين أنه يعيد مطلقا ، ويبني على المظنون لو شك ثانيا ، وقد مرّ فتوى والد الصدوق به [4]. لكنه كما عرفت شاذّ ، فالمصير إليه مشكل. وكذا إلى‌


[1] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : 341 ، والروضة 1 : 339 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 369.

[2] مجمع الفائدة 3 : 136.

[3] الكافي 3 : 358 / 2 ، التهذيب 2 : 188 / 747 ، الاستبصار 1 : 374 / 1422.

[4] راجع ص 133.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست