responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 145

عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكر هنا ، فيجب الترتيب بينهما [1] ، وفي الدروس جعله أولى [2].

أقول : ونحو الرواية في العطف بثمّ الصحيحة المتقدمة.

واعلم : أنه يجب أن يكون ( كلّ ذلك ) أي كل من هذه الصلوات الاحتياطية ( بعد التسليم ) بلا خلاف أجده ؛ للأمر به قبلها ثمَّ بها بعده في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ؛ مع تضمن جملة منها ـ وفيها الصحيح وغيره ـ أنه إن كان ما صلاّه تماما كانت هذه نافلة ، ولا يستقيم ذلك إلاّ بعد انفرادها عن الفريضة وخروجها عنها ليتوجه احتمال وقوعها نافلة ، فتأمل جدّا.

وما تضمّن الأمر ببعضها مطلقا من النصوص مقيدة بذلك جمعا.

ومن هنا يظهر وجوب اعتبار النية فيها والإحرام والتشهد والتسليم ، بل جميع واجبات الصلاة ، عدا القيام ، إلاّ حيث يجب ؛ لأنها صلاة منفردة ، مضافا إلى ورود الأمر بجملة منها في جملة منها.

وهل يتعين فيها قراءة الفاتحة خاصة ، أم لا بل يتخير بينها وبين التسبيح؟

الأكثر على الأول. وهو الأظهر ؛ للأمر بها في نصوصها [3] ؛ مع تضمن جملة منها كما عرفت احتمال وقوعها نافلة ، ولا صلاة إلاّ بفاتحة.

خلافا للمفيد والحلّي [4] فالثاني ؛ للبدلية المستفادة من هذه ؛ مضافا إلى الموثقة العامة [5]. وضعفه ظاهر ممّا عرفته.


[1] الروضة 1 : 330.

[2] الدروس 1 : 203.

[3] في « ش » زيادة : كالسجدات والتشهد والتسليم.

[4] المفيد في المقنعة : 146 ، الحلي في السرائر 1 : 256.

[5] المتقدمة في ص : 136.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست