responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 128

ولكن الأول أولى إن لم يكن منه ظاهرا كما ذكرنا.

ثمَّ إنّ إطلاق « غيره » يعمّ جميع أفعال الصلاة بل وأجزائها ، فلو شك في السجود وهو يتشهد ، أو فيه وقد قام فلا يلتفت ، وفاقا للأكثر.

خلافا للنهاية فيهما ، فيرجع ما لم يركع [1]. وهو بعيد جدا ، بل ادّعى الإجماع على خلافه في السرائر صريحا [2] ، وحكاه عنه في سائر كتبه كالجمل والعقود والاقتصاد والمبسوط [3]. ويردّه مع ذلك الصحيح المتقدم : « إن شك في السجود بعد ما قام فليمض ».

وللذكرى ، فأوجب الرجوع في الأول [4] ؛ لعموم مفهوم هذا الصحيح ، ومنطوق الموثق بعده.

وفيه : أنّ المتبادر منهما وقوع الشك في السجود الذي لا تشهّد بعده كما يقتضيه عطف الشك على النهوض في الثاني بالفاء المقتضية للتعقيب بلا مهلة ، ويلزمه عدم تخلل التشهد ، كذا قيل [5] ، وفيه نظر.

والأولى إسناد ظهور عدم تخلل التشهد إلى تبادره من النهوض من السجود ؛ إذ مع تخلله لا يقال ذلك ، بل يقال : من التشهد ، فتأمل.

ولو شك في الحمد وهو في السورة لم يلتفت ، وفاقا للحلّي والمفيد فيما حكاه عنه والماتن في ظاهر المعتبر [6] ، وهو خيرة كثير من أفاضل المتأخرين [7] ؛


[1] النهاية : 92.

[2] السرائر 1 : 253.

[3] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، الاقتصاد : 266 ، المبسوط 1 : 122.

[4] الذكرى : 224.

[5] قال به صاحب الحدائق 9 : 184.

[6] الحلي في السرائر 1 : 248 ، المعتبر 2 : 390.

[7] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 169 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 375 ، وكفاية الأحكام : 26 ، والعلاّمة المجلسي في البحار 85 : 158.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست