وفي صريحه كإطلاق
البواقي بل عمومها حجة على الشيخ كما مرّ. وعلى الفاضل في التذكرة حيث وافقه إذا
تعلق الشك بالركن دون غيره [2]. وهو ـ مع عدم وضوح مستنده عدا أمر اعتباري ـ ضعيف.
واعلم : أنّ
المتبادر من « غيره » الذي حكم في الصحيح المتقدم ونحوه بالمضيّ بعد الدخول فيه :
ما كان من أفعال الصلاة المفردة بالترتيب في كتب الفقهاء من النية والتكبير
والقراءة ونحو ذلك من الأمور المعدودة فيها أيضا ، لا ما كان من مقدمات تلك
الأفعال كالهويّ للسجود والنهوض للقيام ونحوهما ، فيعود للركوع في الأول وللسجود
في الثاني ، وفاقا للشهيدين وغيرهما [3] ؛ لذلك.
مضافا إلى مفهوم الصحيح فيهما : « وإن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في
السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه
» [4].
وخصوص الموثق
كالصحيح في الثاني : « رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر
أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي
قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » [5].
[1] التهذيب 2 :
352 / 1459 ، الوسائل 8 : 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1.