اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 125
( و) بما ذكرناه هنا وسابقا ظهر أن ( الأشبه ) في عنوان المسألة ، وهو حكم زيادة الركوع في الصلاة بعد
الشك فيه ( البطلان
) مطلقا ( ولو لم يرفع رأسه )
منه وكان من
الركعتين الأخيرتين.
ويفهم من العبارة
عدم البطلان في غير الركن مطلقا ، سجدة كان أم غيرها ، وهو الأشهر الأقوى.
خلافا للعماني والحلبي والمرتضى [1]4 فيها فأبطلوا
الصلاة بزيادتها. وهو حسن لو لا المعتبرة المصرّحة بعدم البطلان بزيادتها بالخصوص
كالصحيح : عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة ، فقال : « لا يعيد الصلاة من سجدة
ويعيدها من ركعة » [2] ونحوه الموثق [3].
(
ولو كان ) شكه في شيء من
الأفعال ( بعد
انتقاله ) عن موضعه ودخوله
في غيره ( مضى في
صلاته ، ركنا كان ) المشكوك فيه ( أو غيره
) إجماعا إذا لم يكن
من الركعتين الأوليين ، وكذلك إذا كان منهما على الأشهر الأقوى كما مضى.
للصحاح المستفيضة
وغيرها ، ففي الصحيح : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » ،
قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في
التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع ، قال : «
يمضي » ، قلت : رجل شك في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي » ، ثمَّ قال : « إذا
خرجت من شيء ثمَّ دخلت
[1] نقله عن
العماني في المختلف : 131 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 119 ، المرتضى في جمل
العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 36.