responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 125

( و ) بما ذكرناه هنا وسابقا ظهر أن ( الأشبه ) في عنوان المسألة ، وهو حكم زيادة الركوع في الصلاة بعد الشك فيه ( البطلان ) مطلقا ( ولو لم يرفع رأسه ) منه وكان من الركعتين الأخيرتين.

ويفهم من العبارة عدم البطلان في غير الركن مطلقا ، سجدة كان أم غيرها ، وهو الأشهر الأقوى.

خلافا للعماني والحلبي والمرتضى [1] 4 فيها فأبطلوا الصلاة بزيادتها. وهو حسن لو لا المعتبرة المصرّحة بعدم البطلان بزيادتها بالخصوص كالصحيح : عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة ، فقال : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » [2] ونحوه الموثق [3].

( ولو كان ) شكه في شي‌ء من الأفعال ( بعد انتقاله ) عن موضعه ودخوله في غيره ( مضى في صلاته ، ركنا كان ) المشكوك فيه ( أو غيره ) إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين ، وكذلك إذا كان منهما على الأشهر الأقوى كما مضى.

للصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي » ، ثمَّ قال : « إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت‌


[1] نقله عن العماني في المختلف : 131 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 119 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 36.

[2] الفقيه 1 : 228 / 1009 ، التهذيب 2 : 156 / 610 ، الوسائل 6 : 319 أبواب الركوع ب 14 ح 2.

[3] التهذيب 2 : 156 / 611 ، الوسائل 6 : 319 أبواب الركوع ب 14 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست