responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 122

النية قبل التكبيرة ، وفيها قبل القراءة ، وفيها قبل الركوع ، وفيه قبل السجود أو الهوي إليه على الاختلاف فيه ، وهكذا ( أتى به وأتم ) الصلاة بلا خلاف فيه في الجملة ؛ لأصالة عدم فعله ، وبقاء محل استدراكه.

وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [1] ، وهي ، وإن اختصت بالشاك في الركوع وهو قائم ، وفي السجود ولم يستو جالسا أو قائما ، إلاّ أنه لا قائل بالفرق على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض [2] ، فلا ضير.

مضافا إلى عموم مفهوم بعض الصحاح بل جملة منها ـ كما يأتي ـ بلزوم التدارك للشي‌ء قبل فوات محله ، وبه يقيد إطلاق جملة من هذه الصحاح ، منها : عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين ، قال : « يسجد اخرى » [3] ومنها : في الرجل لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : « يركع » [4].

وأما الموثق كالصحيح : استتمّ قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان » [5] فمع قصور سنده شاذّ محمول على محامل أقربها الحمل على كثير الشك أو الظان لفعل الركوع كما يفهمان من السياق.

( ولو ذكر ) بعد الإتيان بالمشكوك فيه ( أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا ) لأن زيادته مبطلة كما مضى.


[1] الوسائل 6 : 315 أبواب الركوع ب 12. وص 368 أبواب السجود ب 15.

[2] المحقق السبزواري في الذخيرة : 374.

[3] الكافي 3 : 349 / 1 ، التهذيب 2 : 152 / 599 الاستبصار 1 : 361 / 1368 ، الوسائل 6 368 أبواب السجود ب 15 ح 1.

[4] التهذيب 2 : 150 / 591 ، الاستبصار 1 : 357 / 1353 ، الوسائل 6 : 316 أبواب الركوع ب 12 ح 4.

[5] التهذيب 2 : 151 / 592 ، الاستبصار 1 : 357 / 1354 ، الوسائل 6 : 317 أبواب الركوع ب 13.

ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست