اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 122
النية قبل
التكبيرة ، وفيها قبل القراءة ، وفيها قبل الركوع ، وفيه قبل السجود أو الهوي إليه
على الاختلاف فيه ، وهكذا
( أتى به وأتم ) الصلاة بلا خلاف فيه في الجملة ؛ لأصالة عدم فعله ، وبقاء محل استدراكه.
وللصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة [1] ، وهي ، وإن اختصت بالشاك في الركوع وهو قائم ، وفي السجود
ولم يستو جالسا أو قائما ، إلاّ أنه لا قائل بالفرق على الظاهر ، المصرّح به في
كلام بعض [2] ، فلا ضير.
مضافا إلى عموم مفهوم بعض الصحاح بل جملة منها ـ كما يأتي ـ بلزوم التدارك للشيء
قبل فوات محله ، وبه يقيد إطلاق جملة من هذه الصحاح ، منها : عن رجل سها فلم يدر
سجد سجدة أم اثنتين ، قال : « يسجد اخرى » [3] ومنها : في الرجل لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : « يركع »
[4].
وأما الموثق
كالصحيح : استتمّ قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « بلى قد ركعت فامض في صلاتك
فإنما ذلك من الشيطان » [5] فمع قصور سنده شاذّ محمول على محامل أقربها الحمل على كثير
الشك أو الظان لفعل الركوع كما يفهمان من السياق.
(
ولو ذكر ) بعد الإتيان
بالمشكوك فيه ( أنه كان
قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا ) لأن زيادته مبطلة كما مضى.
[1] الوسائل 6 :
315 أبواب الركوع ب 12. وص 368 أبواب السجود ب 15.