اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 121
وأقرب الأجوبة
عنها الحمل على التقية كما صرّح به جماعة [1] ، وأماراته في جملة منها وغيرها لائحة ؛ مع أنّ ما ذكرنا
مجمع على جوازه ، فيجب أن يكون العمل عليه ، تحصيلا للبراءة اليقينية في نحو
المسألة من العبادات التوقيفية.
وبالجملة : فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
واعلم : أنه لا
فرق في إطلاق النص والفتوى بالإعادة بالشك في الصورة الأولى والثانية بين تعلقه
بالنقيصة أو الزيادة ، وبها صرّح بعض الروايات في المغرب : « إذا لم تحفظ ما بين
الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » [2].
خلاف للمقنع [3] فيها إذا تعلق
بالزيادة فيضيف ركعة أخرى. وهو مع عدم وضوح مستنده نادر كما في الذكرى [4] ، مشعرا بدعوى
الإجماع عليه كما هو الظاهر.
والشك المبطل
للكسوف إنما هو إذا تعلّق بعدد ركعاتها. أما إذا تعلّق بالركوعات فإنه يجب البناء
على الأقل ؛ لأصالة عدم فعله ، مع وقوع الشك في محلّه ، إلاّ أن يستلزم الشك في
الركعات ، كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه لو كان في الخامس فهو في الأولى
، أو في السادس ففي الثانية فتبطل ؛ لتعلقه بعدد الثنائية.
واحترزنا بالفريضة
عن النافلة ، لأن الشك فيها لا يبطلها ، كما ستأتي إليه الإشارة.
(
ولو شك في فعل ) من أفعالها ( فإن كان
في موضعه ) كما لو شك في