responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 121

وأقرب الأجوبة عنها الحمل على التقية كما صرّح به جماعة [1] ، وأماراته في جملة منها وغيرها لائحة ؛ مع أنّ ما ذكرنا مجمع على جوازه ، فيجب أن يكون العمل عليه ، تحصيلا للبراءة اليقينية في نحو المسألة من العبادات التوقيفية.

وبالجملة : فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

واعلم : أنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بالإعادة بالشك في الصورة الأولى والثانية بين تعلقه بالنقيصة أو الزيادة ، وبها صرّح بعض الروايات في المغرب : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » [2].

خلاف للمقنع [3] فيها إذا تعلق بالزيادة فيضيف ركعة أخرى. وهو مع عدم وضوح مستنده نادر كما في الذكرى [4] ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما هو الظاهر.

والشك المبطل للكسوف إنما هو إذا تعلّق بعدد ركعاتها. أما إذا تعلّق بالركوعات فإنه يجب البناء على الأقل ؛ لأصالة عدم فعله ، مع وقوع الشك في محلّه ، إلاّ أن يستلزم الشك في الركعات ، كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه لو كان في الخامس فهو في الأولى ، أو في السادس ففي الثانية فتبطل ؛ لتعلقه بعدد الثنائية.

واحترزنا بالفريضة عن النافلة ، لأن الشك فيها لا يبطلها ، كما ستأتي إليه الإشارة.

( ولو شك في فعل ) من أفعالها ( فإن كان في موضعه ) كما لو شك في‌


[1] منهم صاحب الحدائق 9 : 195.

[2] التهذيب 2 : 179 / 719 ، الاستبصار 1 : 370 / 1407 ، الوسائل 8 : 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 9.

[3] المقنع : 30.

[4] الذكرى : 225.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست