اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 96
الاستفصال عن كون
المقيم مفردا أو جامعا ، متكلّما قبل قد قامت الصلاة أو بعده ، لما يتعلق بالصلاة
أم غيره.
ونحوه الخبر : عن
الرجل يتكلم في أذانه وإقامته؟ فقال : « لا بأس » [1].
وأظهر منه آخر بحسب الدلالة والسند : « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم للصلاة
، أو بعد ما يقيم إن شاء » [2].
والجمع بينها وبين
الأخبار السابقة وإن أمكن ، بتقييد هذه بقبل قول : قد قامت الصلاة ، أو بعده مع
كون الكلام لما يتعلق بها ، إلاّ أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جدّا ، لندرة القائل
بالمنع ، ومخالفته الأصل المقطوع به ، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون
إجماعا. فالكراهة الشديدة أقوى ، وإن كان الترك حينئذ ـ بل مطلقا ـ أحوط وأولى.
ولو تكلم أعادها
مطلقا ، كما ذكره جماعة [3] ، ونسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة [4] ، للصحيح : « لا
تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » [5].
ولو تكلم في خلال
الأذان لم يعده ، عامدا كان أو ناسيا ، إلاّ أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة ،
ومثله السكوت الطويل.
( و
) من الكلام المكروه
( الترجيع
) كما عليه معظم المتأخّرين
، بل