responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 96

الاستفصال عن كون المقيم مفردا أو جامعا ، متكلّما قبل قد قامت الصلاة أو بعده ، لما يتعلق بالصلاة أم غيره.

ونحوه الخبر : عن الرجل يتكلم في أذانه وإقامته؟ فقال : « لا بأس » [1].

وأظهر منه آخر بحسب الدلالة والسند : « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم للصلاة ، أو بعد ما يقيم إن شاء » [2].

والجمع بينها وبين الأخبار السابقة وإن أمكن ، بتقييد هذه بقبل قول : قد قامت الصلاة ، أو بعده مع كون الكلام لما يتعلق بها ، إلاّ أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جدّا ، لندرة القائل بالمنع ، ومخالفته الأصل المقطوع به ، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا. فالكراهة الشديدة أقوى ، وإن كان الترك حينئذ ـ بل مطلقا ـ أحوط وأولى.

ولو تكلم أعادها مطلقا ، كما ذكره جماعة [3] ، ونسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة [4] ، للصحيح : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » [5].

ولو تكلم في خلال الأذان لم يعده ، عامدا كان أو ناسيا ، إلاّ أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة ، ومثله السكوت الطويل.

( و ) من الكلام المكروه ( الترجيع ) كما عليه معظم المتأخّرين ، بل‌


[1] التهذيب 2 : 54 / 186 ، الاستبصار 1 : 301 / 1113 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 8.

[2] التهذيب 2 : 55 / 188 ، الاستبصار 1 : 301 / 1115 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 10.

[3] منهم الشهيد في الدروس 1 : 165 ، وصاحب المدارك 3 : 296 ، وصاحب الحدائق 7 : 428.

[4] روض الجنان : 245.

[5] التهذيب 2 : 55 / 191 ، الاستبصار 1 : 301 / 1112 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست