اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 95
الصحاح المستفيضة
وغيرها ، ففي الصحيح : عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : « نعم » [1].
ونحوه آخر ، لكن
بزيادة قوله 7 : « فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ،
إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض :
تقدم يا فلان » [2].
ونحوه في الزيادة
الموثق : « إذا أقام المؤذّن فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم
إمام » [3].
وظاهرهما ـ كغيرهما
ـ تحريم الكلام بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، إلاّ ما يتعلق بالصلاة ، من
تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، كما عليه الشيخان والمرتضى والإسكافي [4].
خلافاً لعامّة المتأخرين إلاّ النادر [5] ، فقطعوا
بالكراهة ، للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح وغيره المرويان في مستطرفات السرائر
: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال : « لا بأس » [6].
ويعضده إطلاق
الصحيح السابق ، بل عمومه الناشي عن ترك