responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 95

الصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : « نعم » [1].

ونحوه آخر ، لكن بزيادة قوله 7 : « فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » [2].

ونحوه في الزيادة الموثق : « إذا أقام المؤذّن فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » [3].

وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تحريم الكلام بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، إلاّ ما يتعلق بالصلاة ، من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، كما عليه الشيخان والمرتضى والإسكافي [4].

خلافاً لعامّة المتأخرين إلاّ النادر [5] ، فقطعوا بالكراهة ، للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح وغيره المرويان في مستطرفات السرائر : أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال : « لا بأس » [6].

ويعضده إطلاق الصحيح السابق ، بل عمومه الناشي عن ترك‌


[1] التهذيب 2 : 54 / 187 ، الاستبصار 1 : 301 / 1114 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 9.

[2] التهذيب 2 : 55 / 189 ، الاستبصار 1 : 301 / 1116 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 7.

[3] التهذيب 2 : 55 / 190 ، الاستبصار 1 : 302 / 1117 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 5 ، بتفاوت يسير.

[4] المفيد في المقنعة : 98 ، الطوسي في المبسوط 1 : 99 ، وحكاه عن المرتضى في المختلف : 90 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 90.

[5] وهو الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 118.

[6] مستطرفات السرائر : 94 / 4 ، 5 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 10 ، 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست