responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 9

ويلحق بالعلم بالغصبيّة جاهل حكمها. أما ناسيها وجاهلها فلا ، كما مضى في بحث اللباس [1] ، وعلى الأخير هنا الإجماع في المنتهى [2]. وفي ناسي الحكم ما مضى [3].

( وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي ) أو أمامه مع عدم الحائل بينهما ولا التباعد عشرة أذرع ( قولان ) مشهوران :

( أحدهما : المنع ، سواء صلّت بصلاته أو منفردة ، محرما ) له ( كانت أو أجنبيّة ) ذهب إليه أكثر القدماء [4] ، بل ادعى عليه في الخلاف والغنية [5] الإجماع.

ولعله الحجة لهم ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصليان جميعا؟ فقال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة » [6] ونحوه الخبر [7].

وفي آخر : « وإن كانت تصلّي ـ يعني المرأة بجنبه ـ فلا » [8].

وفي الموثق عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟


[1] راجع ج 2 : ص 340.

[2] المنتهى 1 : 241.

[3] راجع ج 2 : ص 341.

[4] منهم : المفيد في المقنعة : 152 ، والطوسي في المبسوط 1 : 86 ، وابن حمزة في الوسيلة : 89.

[5] الخلاف 1 : 423 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.

[6] الكافي 3 : 298 / 4 بتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 231 / 907 ، الاستبصار 1 : 399 / 1522 ، الوسائل 5 : 124 أبواب مكان المصلي بـ 5 ح 2.

[7] التهذيب 5 : 403 / 1404 ، الوسائل 5 : 132 أبواب مكان المصلي بـ 10 ح 2.

[8] الكافي 3 : 298 / 5 ، التهذيب 2 : 231 / 910 ، الوسائل 5 : 121 أبواب مكان المصلي بـ 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست