اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 8
للمصلّي حال
الصلاة ، بل مرجعه إلى دعوى حصوله ولو استصحابا. وهو من السيد غريب ، لعدم مصيره
إلى حجّيته.
وعن المبسوط أنه
قال : فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ، ولا فرق بين أن
يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة فيه ، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم
تجز الصلاة فيه [1].
وليس فيه أيضا
مخالفة لما ذكرنا من ( الصحة مع الإذن ) [2] لاحتمال كون المراد من الآذن هو الغاصب لا المالك ، كما
فهمه الفاضل في كتبه [3] ، وإن استبعده الشهيد وقرّب العكس ـ وفاقا للماتن [4] ـ قال : لأنه لا
يذهب الوهم إلى احتماله ، ولأن التعليل لا يطابقه. وفيه منع.
ووجّهه بأن المالك
لما لم يكن متمكّنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه ، فإنه باطل
لا يبيح المشتري التصرف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال ، لأن
طريان الغصب يمنع من استصحابه ، كما صرّح به الحلّي ، قال : ويكون فيه التنبيه على
مخالفة المرتضى ، وتعليل الشيخ مشعر بهذا [5] ، انتهى.
أقول ـ وفاقا لبعض
المحققين [6] ـ : والظاهر اختلاف الأمكنة والملاّك والمصلّين والأحوال
والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال.