responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 8

للمصلّي حال الصلاة ، بل مرجعه إلى دعوى حصوله ولو استصحابا. وهو من السيد غريب ، لعدم مصيره إلى حجّيته.

وعن المبسوط أنه قال : فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة فيه ، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه [1].

وليس فيه أيضا مخالفة لما ذكرنا من ( الصحة مع الإذن ) [2] لاحتمال كون المراد من الآذن هو الغاصب لا المالك ، كما فهمه الفاضل في كتبه [3] ، وإن استبعده الشهيد وقرّب العكس ـ وفاقا للماتن [4] ـ قال : لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله ، ولأن التعليل لا يطابقه. وفيه منع.

ووجّهه بأن المالك لما لم يكن متمكّنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه ، فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال ، لأن طريان الغصب يمنع من استصحابه ، كما صرّح به الحلّي ، قال : ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى ، وتعليل الشيخ مشعر بهذا [5] ، انتهى.

أقول ـ وفاقا لبعض المحققين [6] ـ : والظاهر اختلاف الأمكنة والملاّك والمصلّين والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال.


[1] المبسوط 1 : 84.

[2] بدل ما بين القوسين في « م » و « لـ » : البطلان.

[3] كالمنتهى 1 : 241.

[4] في المعتبر 2 : 109.

[5] الذكرى : 150.

[6] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 194.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست