ولا فرق بين
الفريضة والنافلة ، كما صرّح به جماعة [3] ، ويقتضيه إطلاق الفتوى والرواية ، وكثير من الإجماعات
المحكية ، بل والقاعدة.
خلافا للمحكي عن
الماتن ، فقال بصحة النافلة [4] ، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، يعني أنها تصحّ
ماشيا موميا للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.
وفيه ـ بعد تسليمه
ـ أنه مختص بما إذا صلّيت كذلك ، لا إن قام وركع وسجد ، فإن هذه الأفعال وإن لم
تتعيّن عليه فيها ، لكنها أحد أفراد الواجب فيها.
وعن المرتضى وأبي
الفتح الكراجكي [5] وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة ، استصحابا لما كانت الحال
تشهد به من الإذن.
وليس فيه مخالفة
لما ذكرنا من البطلان مع العلم بالغصبيّة وعدم الإذن
[3] منهم العلامة
في التذكرة 1 : 87 ، والشهيد الأول في الذكري : 150 ، والشهيد الثاني في روض
الجنان : 219.
[4] لم نعثر عليه
في كتب المحقق ، نعم قال في كشف اللثام ( ج 1 ص 194 ) : وعن المحقق صحة النافلة
لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، يعني أنها تصحّ ماشيا موميا
.. ، ولعلّ مستند هذه
النسبة كلام الذكرى ( ص 150 ) حيث قال : حكم النافلة حكم الفريضة هنا ، وكذا
الطهارة ، وفي المعتبر ( ج 2 ص 109 ) : لا تبطل في المكان المغصوب لأن الكون ليس
جزءا منها ولا شرطا فيها .. ، فتوهّم أن قوله : لا تبطل راجع إلى النافلة ، وهو
غير صحيح بل يرجع إلى الطهارة.