responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 7

وظاهر ما حكاه في الكافي ـ في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة وبين المطلّقة إذا خرجت وهي في عدّتها أو أخرجها زوجها ـ عن الفضل الصحة [1].

ولكنه شاذ ، قيل : ويحتمل كلامه الإلزام [2].

ولا فرق بين الفريضة والنافلة ، كما صرّح به جماعة [3] ، ويقتضيه إطلاق الفتوى والرواية ، وكثير من الإجماعات المحكية ، بل والقاعدة.

خلافا للمحكي عن الماتن ، فقال بصحة النافلة [4] ، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، يعني أنها تصحّ ماشيا موميا للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.

وفيه ـ بعد تسليمه ـ أنه مختص بما إذا صلّيت كذلك ، لا إن قام وركع وسجد ، فإن هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها ، لكنها أحد أفراد الواجب فيها.

وعن المرتضى وأبي الفتح الكراجكي [5] وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة ، استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الإذن.

وليس فيه مخالفة لما ذكرنا من البطلان مع العلم بالغصبيّة وعدم الإذن‌


[1] الكافي 6 : 92.

[2] كشف اللثام 1 : 194.

[3] منهم العلامة في التذكرة 1 : 87 ، والشهيد الأول في الذكري : 150 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 219.

[4] لم نعثر عليه في كتب المحقق ، نعم قال في كشف اللثام ( ج 1 ص 194 ) : وعن المحقق صحة النافلة لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، يعني أنها تصحّ ماشيا موميا .. ، ولعلّ مستند هذه النسبة كلام الذكرى ( ص 150 ) حيث قال : حكم النافلة حكم الفريضة هنا ، وكذا الطهارة ، وفي المعتبر ( ج 2 ص 109 ) : لا تبطل في المكان المغصوب لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها .. ، فتوهّم أن قوله : لا تبطل راجع إلى النافلة ، وهو غير صحيح بل يرجع إلى الطهارة.

[5] حكى عنهما في كشف اللثام 1 : 194.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست