responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 60

ومنها : « إذا أذّنت فلا تخفينّ صوتك ، فإن الله تعالى يأجرك مدّ صوتك فيه » [1].

( وتسرّ به المرأة ) عن الأجانب ، لأن صوتها عورة ، يجب سترة أو يستحب.

وظاهر العبارة استحباب السرّ أو وجوبه مطلقا [2] ، ولا وجه له على التقدير الأخير. ولا بأس به على الأول ، لأنه أنسب بالحياء المطلوب منها ، كما يرشد إليه من النصوص ما مرّ في استحباب أن لا تحضر المساجد ، وأن صلاتها في بيتها أفضل منها فيه [3].

( ويكره الالتفات به يمينا وشمالا ) لمنافاته الاستقبال المأمور به ، كما مضى ، خلافا لبعض العامة العمياء [4].

( ولو أخلّ بالأذان والإقامة ساهيا ) [5] ( وصلّى تداركهما ) استحبابا ( ما لم يركع واستقبل صلاته. ولو تعمد ) الإخلال بهما ( لم ) يجز أن ( يرجع ) على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، للصحيح : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك [6].

وفيه الدلالة على حكمي النسيان والعمد منطوقا في الأول ، ومفهوما في‌


[1] التهذيب 2 : 58 / 205 ، الوسائل 5 : 410 أبواب الأذان والإقامة بـ 16 ح 5.

[2] أي : ولو عن المحارم.

[3] راجع ص 23.

[4] انظر المغني والشرح الكبير لا بني قدامة 1 : 472.

[5] في المختصر المطبوع : ناسيا.

[6] التهذيب 2 : 278 / 1103 ، الاستبصار 1 : 304 / 1127 ، الوسائل 5 : 434 أبواب الأذان والإقامة بـ 29 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست