اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 60
ومنها : « إذا أذّنت فلا تخفينّ صوتك ، فإن الله تعالى يأجرك مدّ صوتك فيه » [1].
( وتسرّ به المرأة
) عن الأجانب ، لأن صوتها
عورة ، يجب سترة أو يستحب.
وظاهر العبارة استحباب السرّ أو وجوبه مطلقا [2] ، ولا وجه له على
التقدير الأخير. ولا بأس به على الأول ، لأنه أنسب بالحياء المطلوب منها ، كما
يرشد إليه من النصوص ما مرّ في استحباب أن لا تحضر المساجد ، وأن صلاتها في بيتها
أفضل منها فيه [3].
( ويكره الالتفات به يمينا وشمالا
) لمنافاته الاستقبال
المأمور به ، كما مضى ، خلافا لبعض العامة العمياء [4].
( ولو أخلّ بالأذان والإقامة ساهيا
) [5] ( وصلّى تداركهما
) استحبابا
( ما لم يركع واستقبل صلاته. ولو تعمد
) الإخلال بهما
( لم
) يجز أن
( يرجع
) على الأظهر الأشهر ، بل
لعله عليه عامة من تأخر ، للصحيح : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمَّ
ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على
صلاتك [6].
وفيه الدلالة على حكمي النسيان والعمد منطوقا في الأول ، ومفهوما في