responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 56

الإبلاغ ، وعليه دلّ قوله 6 : « القه على بلال ، فإنه أندى [1] منك صوتا » [2]. وإن أراد مع الجهر فأبعد ، للنهي عن سماع صوت الأجنبية ، إلاّ أن يقال : إنه ـ من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن ـ مستثنى ، كما استثني الاستفتاء من الرجال ، وتعلّمهن منهم والمحاورات الضرورية [3].

والأجود في الجواب : عدم دليل على جواز الاعتداد بأذانها ، لاختصاص ما دلّ على جواز الاعتداد بأذان الغير بحكم التبادر وغيره بغير أذانها ، فيكون بالأصل مدفوعا ، مضافا إلى ما قدّمناه للمشهور دليلا من الموثقة وغيرها.

( ويستحب أن يكون عدلا ) بلا خلاف إلاّ من الإسكافي [4] ، فأوجبه.

وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في صريح المنتهى وظاهر المحقق الثاني والشهيد في الذكرى [5].

وهو الحجة عليه ، مضافا إلى النصوص المتقدمة في الصبي [6] ، لعدم تعقل اتصافه بالعدالة بناء على أنها من أوصاف المكلفين.

قيل : ويحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت [7]. وعليه فلا خلاف.


[1] أي أرفع وأعلى ، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أبعد ، النهاية لابن الأثير 5 : 37.

[2] سنن البيهقي 1 : 390 ، 391 ، سنن أبي داود 1 : 141 / 512.

[3] قال به الشهيد في الذكرى : 172.

[4] حكاه عنه في المختلف : 90 ، والذكرى : 172.

[5] المنتهى 1 : 257 ، جامع المقاصد 2 : 176 ، الذكرى : 172.

[6] في ص 54.

[7] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 206.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست