اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 56
الإبلاغ ، وعليه
دلّ قوله 6 : « القه على بلال ، فإنه أندى [1] منك صوتا » [2]. وإن أراد مع الجهر فأبعد ، للنهي عن سماع صوت الأجنبية ،
إلاّ أن يقال : إنه ـ من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن ـ مستثنى ، كما استثني
الاستفتاء من الرجال ، وتعلّمهن منهم والمحاورات الضرورية [3].
والأجود في الجواب
: عدم دليل على جواز الاعتداد بأذانها ، لاختصاص ما دلّ على جواز الاعتداد بأذان
الغير بحكم التبادر وغيره بغير أذانها ، فيكون بالأصل مدفوعا ، مضافا إلى ما
قدّمناه للمشهور دليلا من الموثقة وغيرها.
( ويستحب أن يكون عدلا
) بلا خلاف إلاّ من
الإسكافي [4] ، فأوجبه.
وهو شاذّ ، بل على
خلافه الإجماع في صريح المنتهى وظاهر المحقق الثاني والشهيد في الذكرى [5].
وهو الحجة عليه ،
مضافا إلى النصوص المتقدمة في الصبي [6] ، لعدم تعقل اتصافه بالعدالة بناء على أنها من أوصاف
المكلفين.
قيل : ويحتمل أن
يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت [7]. وعليه فلا خلاف.
[1] أي أرفع وأعلى
، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أبعد ، النهاية لابن الأثير 5 : 37.
[2] سنن البيهقي 1
: 390 ، 391 ، سنن أبي داود 1 : 141 / 512.