responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 55

وبها ـ مضافا إلى الإجماع ـ يخصّ ما دلّ على اعتبار أمانة المؤذّن ، وحديث : « يؤذّن لكم خياركم » [1].

( و ) يشترط المذكورة أيضا في الاعتداد عند الأكثر ، إلا أن ( تؤذّن المرأة للنساء ) أو المحارم ( خاصة ) لظاهر الموثق السابق : « لا يؤذّن إلاّ رجل مسلم عارف » [2] وإن لم يبق على عمومه ، لجواز أذان الصبي ، وأذانها لهنّ وللمحارم إذا لم يسمعها الأجانب ، فإن العام المخصّص حجّة في الباقي.

قيل : ولأنها إن أسرّت لم يسمعوا ، ولا اعتداد بما لا يسمع ، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه ، فيفسد للنهي ، فكيف يعتدّ به [3].

ويضعف ـ بعد تسليم النهي ـ بأنه عن كيفيته ، وهو لا يقتضي فساده.

وأيضا : فلا يتمّ فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب ، فاتفق أن سمعوه.

وأيضا : فاشتراط السماع في الاعتداد ممنوع ، وإلاّ لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الاولى ، كذا قيل [4].

وفي جميعه نظر ، ما عدا الوجه الثاني ، فإنه حسن ، إلاّ أنه يحتمل خروج ما فرض فيه عن محلّ النزاع.

خلافا للمبسوط ، فأطلق اعتداد الرجال بأذانها [5].

قيل : إن أراد الاعتداد مع الإسرار فهو بعيد ، لأن المقصود بالأذان‌


[1] المتقدم في ص 52 ، 53.

[2] راجع ص 53.

[3] قال به المحقق في المعتبر 2 : 127 ، والعلامة في المنتهى 1 : 257 ، والتذكرة 1 : 107 ، والمختلف : 88.

[4] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 206.

[5] المبسوط 1 : 97.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست