اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 55
وبها ـ مضافا إلى الإجماع ـ يخصّ ما دلّ على اعتبار أمانة المؤذّن ، وحديث : «
يؤذّن لكم خياركم » [1].
( و
) يشترط المذكورة أيضا في
الاعتداد عند الأكثر ، إلا أن (
تؤذّن
المرأة للنساء ) أو المحارم (
خاصة
) لظاهر الموثق السابق : «
لا يؤذّن إلاّ رجل مسلم عارف » [2] وإن لم يبق على عمومه ، لجواز أذان الصبي ، وأذانها لهنّ
وللمحارم إذا لم يسمعها الأجانب ، فإن العام المخصّص حجّة في الباقي.
قيل : ولأنها إن
أسرّت لم يسمعوا ، ولا اعتداد بما لا يسمع ، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه ، فيفسد
للنهي ، فكيف يعتدّ به [3].
ويضعف ـ بعد تسليم
النهي ـ بأنه عن كيفيته ، وهو لا يقتضي فساده.
وأيضا : فلا يتمّ
فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب ، فاتفق أن سمعوه.
وأيضا : فاشتراط
السماع في الاعتداد ممنوع ، وإلاّ لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الاولى ،
كذا قيل [4].
وفي جميعه نظر ،
ما عدا الوجه الثاني ، فإنه حسن ، إلاّ أنه يحتمل خروج ما فرض فيه عن محلّ النزاع.